منتدى الهدى للحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العلوم القانونية و الادارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  خصوصية وذاتية القانون التجاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
NourElHouda_Admin
Admin
NourElHouda_Admin


المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
العمر : 34

                   خصوصية وذاتية القانون التجاري  Empty
مُساهمةموضوع: خصوصية وذاتية القانون التجاري                       خصوصية وذاتية القانون التجاري  Icon_minitimeالجمعة يوليو 02, 2010 6:27 pm

المبحث الاول :خصوصية القانون التجاري .
المطلب الاول: السرعة و المرونة في الاجراءات.
المطلب الثاني :التجارة اساسها الائتمان و الثقة.
المبحث الثاني: مدى استقلالية القانون التجاري .
المطلب الاول: نظرية وحدة القاون الخاص.
المطلب الثاني: نظرية استقلالية القانون التجاري.
الخاتمة
المراجع المعتمدة:
- الدكتور مصطفى كمال طه في كتابه تحت عنوان" القانون التجاري " لدار النشر الجامعية طبعة 1917 و عدد صفحاته :805
- الاستاﺬ احمد محمد محرز في كتابه "القانون التجاري" لدار النشر الدهبي و صفحاته 605
- الدكتور شاﺬلي نورالدين في كتاب "القانون التجاري" لدار العلوم للنشر و التوزيع صفحاته 179
القانون التجاري الجزائري.
















المقدمة:
عرف الانسان من قديم الزمان التجارة عن طريق تبادل الاموال فالمقايضة و اسساسها التبادل كانت الوسيلة الاولى لتداول الاموال مند العصور الوسطى الاولى غير ان القانون التجاري لم يعرف سماته و ذاتيته الآ من مجموع العادات و القواعد العرفية التي استقرث بين الطوئف في العصور الوسطى و قد اتخد افراد هذه الطوائف تداول الاموال حرفة لهم و اطلق عليهم اسم التجار فالقواعد الحالية لهذا القانون لم تولد فجأة بل تعود نشأة الكثير منها الى العصور القديمة حيث عنها حاجات التجارة ثم اخدت تتطور بتطورها, فالقانون التجاري بصفة ادق هو فرع من فروع القانون الخاص يشمل القواعد القانونية التي تطبق على الاعمال التجارية لكن التساؤل الذي يطرق باب عقولنا.

الاشكالية:
ماهي الاسباب و الدواعي التي اقتضت وضع قواعد قانونية مميزة و خاصة للتجارة؟
و هل تلك الاسباب التي تعد خصوصيات القانون التجاري كافية لاستقلاله عن القانون المدني؟
















المبحث الاول: خصوصية القانون التجاري
هناك سببين جوهرين يبرران وجود القانون التجاري.

المطلب الاول: السرعة و المرونة في الاجراءات :
فالمعاملات التجارية قوامها السرعة على عكس الاعمال التي تتسم بالطء(1)و التي تظهر في حياة الفرد لفترات متباعدة و لذلك يلجأ ذو الشأن في الأعمال المدنية الى الماقشة و المساومة و تمحيص ما يعرض عليهم من شروط حماية لمصالحهم و حسما للمنازعات في المستقبل اما الاعمال التجارية فتلاحق بكثرة في حياة التاجر فقد ترد على منقولات معرضة لتقلبات الاسعار او قابلة للتلف مما ينبغي معه ابرامها بسرعة, و هذه السرعة التي تتم بها العمليات التجارية قد فرضت قواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون المدني من هذه القواعد قاعدة حرية الاثبات في المعاملات التجارية خلافا للقاعدة العامة و هي الاثبات الكتابي في التصرف القانوني (333مدني) كذلك يحقق القانون التجاري السرعة بتسير تداول الحقوق الثابتة في صكوك ,فيما يتطلب القانون المدني إجراءات خاصة لحوالة الحقوق الشخصية ,نجد القانون التجاري يكتفي في الصكوك التجارية بتسليمها إذا كانت لحاملها اوبتظهيرها اي بمجرد التوقيع على ظهرها إذا كانت للامر ,(2) و لكن اذا كان مبرر السرعة صحيحا في السابق فإنه اصبح غير صحيح جزئيا ,لأن هذه الصفة موجودة في المعاملات المدنية مثلا في النشاطات المدنية{المهن الحرة} و حتى في تصرفات الافراد العادية فنحن نعيش عالم السرعة فنلاحظ ايضا ازدياد الشكلية في القانون التجاري الحديث بحيث اصبح مبدأ حرية الاثبات في العاملات التجارية محدود التطبيق فالشركات التجارية و عقود النقل و بيع المحل التجاري و رهنه و تأجيره يخضع للإشكال حاصة منها الكتابة.
و من مظاهر السرعة و المرونة في احكام القانون التجاري الشروط الشكلية التي يتطلبها ذلك القانون في الاوراق التجارية( الكمبيالة ,السند لحامل الشيك ) بما يكفل أجزاءها بالسرعة التامة دون شك او جدل حول صحتها (3).








(1)انظر الدكتور مصطفى كمال طه "القانون التجاري" سنة 1986 ص 08
(2) انظر الدكتور نور الدين "القانون التجاري" ص 05 .
(3)انظر احمد محمد محرز "القانون التجاري" 1998 ص 18.

المطلب الثاني :التجارة اسساسها الإتمان و الثقة
ذلك ان اغلب العمليات التجارية تتم بأجل فالتاجر يشتري البضاعة دون ان يتمكن من بيعها في الحال ,وإذه منحه البائع الأتمان اي يخوله اجلا للوفاء و في الحالات التي لا يرتضى فيها المتعامل مع التاجر منحه أجلا للوفاء يلجأ التاجر الى احد البنوك و يقترض منه ما يلزمه من مال للتجارة .ممكن فإن التجارة لا غنى لها عن الائتمان .
ولما كانت التجارة لا حياة لها الآ بالإئتمان فإن القانون التجاري يعمد الى دعم الائتمان عن طريق الزيادة في ضمانات الدائن التجاري لآنه كلما زادت هذه الضمانات زادت فرصة الدائن في اسيفاء ما يستحقه و كان اكثر استعدادا الائتمان لمن يطلبه , فدعم الائتمان امر لا تفرضه مصلحة الدائن فحسب بل تفرضه اولا و قبل كل شئي مصلحة المدين الذي لا غنى له عن الائتمان (4)
و نجد ذلك لما كلفه المشرع من رعاية حقوق حامل الورقة التجارية و اخره المدين .
فيها احكام اشد مما هو مقرر في القانون المدني .ويهدف المشرع بهذه الرعاية تسير التعامل و دعم الائتمان في المجتمع التجاري بأن تكون الورقة التجارية كافية بذاتها لتقرير الالتزام و تحديده , بحيث لا يحتاج ذلك الى البحث عن وسائل اخرى لاثباث الحق(5) .
و ابرز مثل على القواعد القانون التجاري التي تهدف الى دعم الائتمان و تقوية نظام الافلاس مادة 215 ق-تجاري . و هذا النظام يقوم على تصفية اموال التاجر المتوقف عن الدفع تصفية جماعية و توزيع الناتج من هذه التصفية على الدائنين كل بنسبة ماله, فضلا عن آن نظام الافلاس يتميز بصرامة احكامه و الحرص على اخذ المدين بشدة , اذ يترتب عليه غل يد المدين عن ادارة امواله و التصرف فيها و سقوط بعض حقوقه السياسية و المدنية , وهذه الشدة تدفع المدين الى الحرص على الوفاء بديونه في موعيد استحقاقها .
و من مظاهر دعم الائتمان في ق-التجاري افترض التضامن بين المدينين بالتزامات تجارية عند تعددهم دون حاجة الى اتفاق صريح او نص في القانون مما يحقق ضمانا كبيرا للدائن,
اذ يلتزم كل من المدنين في مواجهته بالوفاء بالدين بأسره بدلا من انقسام الدين عليهم(6).











(4) د-مصطفى كمال طه مرجع السابق ص 9
(5)احمد محمد محرز مرجع السابق ص 18-19
(6)د-) د-مصطفى كمال طه مرجع السابق ص 9-10

المبحث الثاني : مدى استقلالية القانون التجاري
اذا كانت الثقة و الائتمان و السرعة و المرونة من الخصائص المسلم بها القانون التجاري و من الاعتبارات التي آدت الى الظهوره الآ ان الفقهاء قد تناولوا مسآلة لها اهمية كبيرة من الناحيتين العملية و النظرية و تكمن هذه المسآلة في مدى تبعية و استقلال القانون التجاري.
المطلب الاول:نظرية وحدة القانون الخاص
و يستند اصحاب هذه النظرية الى 3 حجج (7)
1- اذا كان القانون التجاري يمتاز عن المدني بالسرعة و دعم الائتمان فلما ذا لا تنقل هذه المزايا الى دائرة القانون المدني بإجراء التوحيد بينهما فضلا مما يؤدي اليه هذا التوحيد من تبسيط القواعد القانون و حسم الخلاف القائم حول حدود و نطاق تطبيق كل من القانونين .
2- انه من المآلوف استخدام الاساليب و الادوات و القواعد التجارية بين غير التجار فالفلاح يلجأ الى البنوك للحصول على قروض لشراء المواشي و الالات الزراعية و البذور كذلك يقوم بفتح حسابات جارية شبيهة بحسابات التاجر و يقوم بتحرير الاوراق التجارية و اذا كانت الروح التجارية قد امتدت الى مختلف مظاهر النشاط الانساني في المجتمع الحديث فلماذا لا يقيم قانون موحد للمعاملات التجارية و المدنية على السواء ؟
3- يضيف هوؤلاء الشراح الى ذلك ان بعض البلدان كسويسرا , ايطاليا , و انجلترا تأخذ بقانون موحد للمعاملات التجارية و المعاملات المدنية على السواء .
فنصوص تقنين الالتزامات السويسري الذي صدر سنة 1911 و نقح في 1936 عامة على الالتزامات المدنية و التجارية , اما ايطالي فقد كان لها تقنين تجاري مستقل عن التقنين المدني , و ظل الامر كذلك حتى 1942 حين صدر تقنين مدني جديد يأخذ بمبدأ و وحدة القانون الخاص و يتضمن قواعد عامة تحكم جميع الموطنين و كافة , اوجد النشاط و لا نعرف انجلترا تميزا بين القانون التجاري و القانون المدني , بل ان القانون العام
اي العرف ينظم فيها المعاملات تجارية كانت او مدنية.Common Law








(7) د-مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 11-12




المبحث الثاني : نظرية استقلالية القانون (Cool
يرى اصحاب هذه النظرية وجوب الابقاء على القانون التجاري كنظام مستقل عن المدني ذلك ان القانون التجاري انما يواجه بعض الضرورات التي لا تعرض خارج نطاق التجارة و ليس من المفيد بل من الضار نقل انظمة القانون التجاري التي تهدف الى السرعة و دعم الائتمان الى الى القانون المدني .
-اماعن السرعة ضرورة تفرضها الحياة التجارية و لكنها ضارة في الحياة المدنية حيث انه على الرغم من وجاهة هذه الحجج فإنها لم تلق ترحيب كبير من الفقه فيذهب المعرضون لفكرة التوحيد الى القول بآنه على الرغم من اوجه الشبه بين الاحكام المنظمة للعقود المدنية و التجارية كعقود الببيع و الايجار الآ ان احكام العقود التجارية تشمل قواعد فنية لاتعرفها العقود المدنية.
و فضلا عن ذلك فإن القواعد الفنية التي تحكم الالتزامات المدنية غير تلك التي تنظم الالتزامات التجارية فالالتزام طبقا لاحكام ق-مدني عبارة عن رابطة شخصية يحددها ارادة الاطراف في الحياة التجارية , قد لا يكون لها هذا السلطات بسبب وسائل التعامل التجاري التي ينظمها المشرع بنصوص آمرة فيحدد القانون البيانات الاجبارية اللازمة الورقة التجارية كالشيك و خطابات الضمان و الكمبيالة و كيفية التظهير و حقوق المتعاملين لهذه الاواق دون اعتداد بإرادة الاطراف اذ امكنكم تغير في هذه النيانات.
وفي الحياة المدنية لا يلتزم الشخص الا برضائه المطلق دون ضغط او اكراه بينما في الحياة التجارية يجد التاجر نفسه وقد فرضت عليه التزامات اجبارية لم يكن طرفا فيها, كالشريك المتاضمن الذي يقضي القانون مسؤوليته من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة او التزام دائن التاجر المفلس بقرارات جماعية الى الدائنين طبقا للاغلبية التي نص عليها القانون , حتى لو كان هذا الدائن من المعرضين لهذه القرارات عند التصويت.
كذلك بالنسبة للاحكام المنظمة للاموال نجد ان القانون المدني يهتم بالاموال العقارية و بخاصة حق الملكية و توابعه و لم يهتم بالاموال المعنوية التي نظمها ق-التجاري با سهاب كالقيم المنقولة( الاسهم و السندات) والاوراق التجارية و براءات الاختراع و الرسوم و النماذج و العلامات التجارية.
و لهذا فإن توحيد القانونين المدني و التجاري يبدوا امر صعب ليس بالسهل الهين لما رايناه فيه من ذاتية مستقلة و خصائص مميزة.







(Cool احمد محمد محرز المرجع السابق ص 21-22

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://houda-droit.forumactif.org
 
خصوصية وذاتية القانون التجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أصول البحث العلمي القانون
» ملخص القانون الدولي العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الهدى للحقوق :: السنة الثالثة :: القانون التجاري-
انتقل الى: