منتدى الهدى للحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العلوم القانونية و الادارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أنواع المنظمات الدولية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
NourElHouda_Admin
Admin
NourElHouda_Admin


المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
العمر : 34

أنواع المنظمات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: أنواع المنظمات الدولية   أنواع المنظمات الدولية Icon_minitimeالجمعة يوليو 02, 2010 4:20 pm

منظمات دولية عالمية ، و منظمات دولية إقليمية :
تعتبر منظمة عالمية إذا كان تكوينها و اختصاصها و ..... على النطاق العالمي ، حيث تكون العضوية مفتوحة لكل دولة تريد العضوية ، أما المنظمة الإقليمية فتكوينها و اختصاصاتها لا تقتصر على نظام جغرافي محدد و تكون مبنية على روابط تتحد فيها هذه الروابط الإقليمية على أن تكون :
منظمات دولية عامة و منظمات دولية متخصصة :
و المنظمة العامة هي المنظمة التي يقتصر نظامها على قطاع معين ، فتكون متعددة مثل : مسألة الأمن ، التعاون السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي مثل منظمة هيئة الأمم ، أما المنظمات المتخصصة هي تلك التي يقتصر اختصاصها على نظام معين و تصنف إلى ثلاث :
1. منظمات تشريعية : و هي التي تسعى إلى توحيد القواعد القانونية الدولية ، مثل : منظمة العمل الدولية أو منظمة الصحة العالمية .
2. منظمات قضائية : مهمتها الفصل في النزاعات الدولية و حثا لأحكام القانون الدولي ، مثل : المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، أو المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان .
3. منظمات تنفيذية : و هي منظمات ذات طابع خاص و التي تنظم مسألة معينة ، مثل : المنظمات الاقتصادية ، مثل تلك التي تختص بتنظبم المسائل الجمركية أو النظم النقدية ( اتحادات جمركية ، صندوق النقد الدولي )
4. منظمات دولية حكومية و منظمات دولية غير حكومية :
حكومــية : و هي المنظمات التي لا تنظم في عضويتها إلى الدول ، مثل : منظمة الأمم المتحدة ، جامعة
الدول العربية .
غير الحكومية : و هي تتميز أساسا بأنها جمعيات خاصة ، لا يتم تكوينها بمقتضى اتفاق بين الحكومات ،
إنما بين أفراد و هيئات خاصة من مختلف الدول ، تتسع إلى التأثير على العلاقات الدولية .
منظمة الأمم المتحدة :
تأسست هذه المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية ، و بعد عقد عدة مؤتمرات دولية ، تم التوقيع على ميثاقها في 26 / 06 / 1945 م .
أهداف المنظمة :
1. حفظ السلم و الأمن الدوليين : لهذه المنظمة حق اتخاذ كل التدابير الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم الدولي و لها أن تقمع أعمال العدوان ، و في ذلك تستعمل إما الوسائل السلمية وفقا للفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة أو تستعمل الفصل السابع ( التدابير العسكرية ) .
2. تعمل على تنمية العلاقات بين الدول وفق لنص المادة 01 الفقرة 02 من ميثاقها ، فإن هذه المنظمة تعمل على تنمية العلاقات الودية على أساس احترام مبدأ المساواة بين الدول في سيادتها .
3. تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية وفقا لنص المادة 01 الفقرة 03 .
4. تكون هذه المنظمة مركزا لتنسيق أعمال الدول وفقا لنص المادة 01 الفقرة 04 .
مبادئ الأمم المتحدة :
جاء في المادة 02 أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة و هي كالتالي :
1. مبادئ متعلقة بحفظ السلم و الأمن الدوليين : تمثل في حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية و تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية ، وفقا لنص المادة 02 الفقرة 03 على الدول إتباع الوسائل السلمية لتسوية نزاعاتها وفقا لنص المادة 33 ، هذه الوسائل هي :
• المفاوضات .
• التحقيق .
• الوساطة .
• التوفيق .
• التحكيم و التسوية القضائية .
و منعت في الفقرة 04 من المادة 02 :استخدام القوة في العلاقات الدولية ، و من هذه المبادئ أيضا :
معاونة الأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقا للميثاق ، و تعمل هذه المنظمة على حمل الدول على احترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات و عن باقي مصادر القانون الدولي ، و التي تتمثل في مبدأ المساواة بين الدول في السيادة .
2- تنفيذ الإلتزامات المترتبة عن الميثاق بحسن نية .
3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية .
شروط العضوية في هذه المنظمة :
حددتها المادة 04 من هذا الميثاق :
الشروط الموضوعية :
1- العضوية في هذه المنظمة معطاة للدول دون غيرها من المنظمات أو الأفراد .
2- أن تكون هذه الدول محبة للسلام .
3- أن تكون قادرة على تنفيذ ما تعهدت به من إلتزامات وفقا للميثاق ، خاصة ما يتعلق بالأمن الجماعي
الشروط الإجرائية :
يتم قبول عضوية الدول بناءا على المادة 04 الفقرة 02 بقرار صادر عن الجمعية العامة ، و بتوصية من مجلس الأمن بشرط قبول أو موافقة الدول الخمس الكبرى ، و تعتبر الدول عضوا ابتداءا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة وفقا لنص المادة 18 .


إيقاف العضوية في هذه المنظمة :
توقف العضوية إما وقفا جزئيا وفقا لنص المادة 19 إذا كان العضو قد تأخر في تسديد اشتراكه لمدة سنتين أو أكثر ، الجمعية العامة هي التي تقوم بهذا الإيقاف ، و الوقف الجزئي معناه وقف الدولة في أحد أجهزة أو فروع المنظمة ، أما الوقف الكلي فيشمل كافة الحقوق المترتبة عن العضوية و يمتد إلى كافة فروع المنظمة و لجانها ، و يكون هذا الوقف عادة نتيجة للمخالفات الخطيرة وفقا لنص المادة 05 ، ويشترط للوقف الكلي أن يكون مجلس الأمن قد اتخذ ضد العضو عملا من أعمال القمع أو المنع وفقا للفصل 07 و يصدر قرار الإيقاف لمدة غير محدودة بتصويت من مجلس الأمن و بقرار من الجمعية العامة ، و يملك مجلس الأمن وحده حق تقرير إعادة العضوية ، كما تنتهي بطرق أخرى منها ما يلي :
الفصل : نصت عليه المادة 06 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، و يوقع في حالة التكرار ارتكاب المخالفات من طرف هذا العضو ضد مبادئ هذا الميثاق و يتم إصدار قرار الفصل بنفس الإجراءات المتبعة في الإيقاف .
تنتهي العضوية بفقدان وصف الدولة :
الانسحاب : لا يوجد نص يجيز أو يحظر الانسحاب و ترك ميثاق الأمر مرهونا بالظروف الدولية ، و يرى الفقهاء بأنه يمكن للدولة أن تنسحب مثلما هو مقرر في مواثيق الدول الأخرى ، و لأن الأمر سيادي يتعلق بحرية الدولة في الانضمام أو الانسحاب ، و يرى جانب آخر عدم إمكانية الانسحاب لأن ذلك يؤدي إلى تحلل الدولة من الإلتزامات الناشئة عن الميثاق .
الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة :
تتألف منظمة الأمم المتحدة وفقا للمادة 07 من 06 أجهزة رئيسية ، هي :
الجمعية العامة :
العضوية في هذا الجهاز لكل الدول الأعضاء ، و لكل دولة عضو صوت واحد ، عند التصويت تجتمع الجمعية العامة في دورات عادية و يمكن أن تجتمع في دورات استثنائية إذا طلب ذلك مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الجمعية العامة أو طلبه أحد الأعضاء بموافقة من الأغلبية .
و للجمعية العامة حق :
• مناقشة أي قضية أو شأن وارد في ميثاق المنظمة ، خاصة التطرق إلى مسألة التعاون و من أجل حفظ السلام و الأمن الدوليين .
• تتدخل في حل مشاكل القانون الدولي .
• تتدخل في القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و العلمي و الصحي .
• تصادق على ميزانية المنظمة .
• تتلقى التقارير الواردة من مجلس الأمن و الأجهزة الأخرى .
• يساعدها في ذلك 07 لجان أساسية .
• يحق لجميع الأعضاء أن يمثلوا فيها ، و هـــي :
• لجنة السياسية و الأمن .
• اللجنة السياسية الخاصة .
• لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية .
• لجنة الوصاية .
• لجنة الإدارة و الميزانية .
• لجنة الشؤون القانونية .
• بالإضافة إلى اللجنة العامة .
مجلس الأمن :
هو الجهاز المسؤول عن صيانة أمن الدولة ، و هو يتكون من 15 عضو :
05 أعضاء دائمين ، هم الإتحاد السوفياتي ، الصين ، فرنسا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية .
10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 02 سنة ، و لا يجوز إعادة انتخابهم مرتين متتاليتين ، و يتم التصويت في مجلس الأمن ، بالنسبة للمسائل الإجرائية بموافقة 09 أعضاء ، أما بالنسبة للمسائل الموضوعية ، فيشترط أن يكون من بين هذه 09 أصوات الدول الخمسة الدائمة العضوية ، و هو ما يطلق عليه حق الفيتو ، و الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذا الحق ، هي أسباب متعددة منها :
أن الدول العظمى تتحمل مسؤولية أساسية في حفظ السلام و الأمن الدوليين ، كما كان لها الدور البارز في إنشاء هذه المنظمة ، و هذا الحق هو عرضة لعدة انتقادات دولية منها : المطالبة برفع عدد الدول الأعضاء في المجلس ، و منها المطالبة برفع هذا الحق ، و جعل الدول متساوية أمام هذا المجلس ، إلا أن ذلك يرجع إلى ضرورة تعديل الميثاق ، و لأجل تعديل الميثاق يشترط موافقة الدول الدائمة .
وظائف مجلس الأمن :
• صيانة السلم و الأمن الدوليين حسب مبادئ الميثاق .
• التحقيق بأي نزاع أو خطر يهدد السلام الدولي ، و للمجلس أن يصدر توصياته المناسبة لحل هذه المشاكل .
• اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدين .
• يوصي بقبول الأعضاء الجدد ، كما يوقف أو يطرد أي عضو من الأعضاء القدامى .
يقدم توصية بشأن تعيين الأمين العام لهذه المنظمة .

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي :
و هو الجهاز الذي يعمل على تنسيق الجهود الدولية في المجال الاقتصادي و الاجتماعي ، فهو يقدم توصياته بشأن تنظيم هذه الأنشطة و يتألف المجلس من 05 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة كل عام ، تمتد عضويتهم لـ 03 سنوات ، يساعد هذا المجلس لجان متخصصة و هي :
• لجنة التنمية الاجتماعية .
• لجنة حقوق الإنسان .
• لجنة وضع المرأة .
• لجنة الشركات غير الوطنية المتعددة الجنسيات .
• و هناك بعض اللجان الإقليمية ، ينحصر دورها في تقديم مساعدات في مناطق محددة من بين ما يلي :

• اللجنة الاقتصادية الأوربية ، مقرها في جنيف .
• اللجنة الاقتصادية الإفريقية ، مقرها أديس أبابا .
• اللجنة الاقتصادية الآسياوية ، مقرها بانكوك .
• اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا ، مقرها بيروت .
مجلس الوصاية :
نص ميثاق الأمم على إنشاء نظام الوصاية لإدارة الأقاليم المشمولة بهذا النظام ، يهدف هذا النظام إلى ترقية السكان و تهيئتهم للاستقلال ، و لأجل ذلك أنشأ مجلس الوصاية .
محكمة العدل الدولية :
تعتبر بمثابة جهاز قضائي لهذه المنظمة ، مقرها لاهاي بهولندا ، و يعتبر نظامها الأساسي « معاهدة إنشائها » جزء لا يتجزأ من الميثاق ، لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة حق اللجوء إليها مباشرة ، كما لكل جهاز من أجهزة المنظمة أو الوكالات المتخصصة أن تطلب رأيا استشاريا من هذه المحكمة ، و يشمل اختصاص المحكمة جميع المنازعات التي تحيلها إليها الدول ، و جميع المسائل التي نص عليها الميثاق أو المعاهدات الدولية ، و تستعين هذه المحكمة في إصدار أحكامها على المصادر التالية وفقا لنص المادة 38 من نظامها الأساسي :
• الاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل الدول المتنازعة .
• العرف الدولي .
• مبادئ ال......العامة .
• أحكام المحاكم و آراء كبار الفقهاء في القانون الدولي .
• كما يجوز تطبيق مبادئ العدالة و الإنصاف .
تتكون هذه المحكمة من 15 قاضيا ، ينتخبون من طرف الجمعية و مجلس الأمن ، و يكون اختيارهم بناء على مؤهلاتهم الشخصية ، و ليس على جنسيتهم ، و لا يجوز انتخاب قاضيين من دولة واحدة ، يشغل القاضي منصبه لمدة 03 سنوات .
الأمانة العامة :
هي بمثابة جهاز إداري يقوم على تنفيذ برامج و سياسة المؤسسة ، ويرأسها أمين عام ، ينتخب من طرف الجمعية العامة بناء على ترشيحه من طرف مجلس الأمن ، أهم مهامه : النظر في أية مسألة تهدد السلام و الأمن الدوليين .
تتكون الأمانة العامة من موظفين دوليين ، يعملون بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة ، و في كل مناطق العالم ، سعيا إلى تنفيذ الأعمال اليومية لهذه المنظمة ، و هم موظفون مدنيون يعملون من أجل مصالح المنظمة ، و لا يتلقون أية أوامر من دولهم الأصلية ، و يتمتع هؤلاء بحصانة و امتيازات لتسهيل وظيفتهم .
المنظمات الدولية الإقليمية :
قد تنشأ مشكلات قانونية يستحسن حلها إقليميا نظرا لأن هذه الدول الإقليمية يوجد ما بينها تضامن ، و ارتباط معين ، كاللغة أو الدين أو التاريخ المشترك ، و هذا الدور يمكن أن تقوم به منظمات إقليمية لتخفيف و تسهيل المهام الملقاة على عاتق المنظمة العالمية ، سواء من الناحية المالية أو الفنية أو الزمنية ، و تتميز المنظمات الإقليمية بخصائص معينة ، و هي كالتالي :
1- من حيث العضوية :
العضوية في المنظمة الإقليمية محدودة ، و تحدد غالبا باشتراط الميثاق المنشئ للمنظمة ، معيار محدد كالموقع الجغرافي أو الانتماء الاديولوجي أو الانتماء الديني أو الحضاري .
2- من حيث نظام التصويت :
النظام المعمول به في المنظمات الإقليمية غالبا ما يكون اعتماد قاعدة الإجماع ، إلا أنه بدأ يعرف التراجع نوعا ما
3- من حيث الاختصاص :
اختصاص المنظمة الإقليمية محدود النطاق ، و يغلب عليه الطابع التنسيقي بين عدد محدود من الدول ، فأعمال و نشاطات المنظمة الإقليمية ، ينحصر مجال تطبيقها في إقليم الدول الأعضاء فقط .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://houda-droit.forumactif.org
 
أنواع المنظمات الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أنواع الدساتير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الهدى للحقوق :: السنة الأولى :: المجتمع الدولي-
انتقل الى: