منتدى الهدى للحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العلوم القانونية و الادارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات في المجتمع الدولي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
NourElHouda_Admin
Admin
NourElHouda_Admin


المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
العمر : 34

محاضرات في المجتمع الدولي Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات في المجتمع الدولي   محاضرات في المجتمع الدولي Icon_minitimeالجمعة يوليو 02, 2010 4:18 pm

البرنامج :
1. ماهية المجتمع الدولي و تطوره التاريخي
2. المنظمات الدولية
3. الدولة في المجتمع الدولي
4. الكيانات المستحدثة في المجتمع الدولي < حركات التحرر الوطنية ، الشركات غير الوطنية أو الشركات المتعددة الجنسيات.
المراجع :
• قانون المجتمع الدولي المعاصر للدكتور بن عمر التونسي.
• قانون المجتمع الدولي للدكتور عمر سعد الله.
• التنظيم الدولي للدكتور ابراهيم احمد شلي.
• الوسيط في قانون المنظمات الدولية للدكتور احمد أبو الوفا.
تعريف المجتمع الدولي :
يتناول قانون المجتمع الدولي مجموعة من القواعد القانونية التي تبين تركيبة المجتمع الدولي و القواعد التي تحكم علاقات هذا المجتمع فهو القانون الذي يحكم الوحدات المكونة للجماعة الدولية و يبين كيفية نشاة اشخاص هذه الجماعة و يبين حقوقها و واجبتها ، كما يوضح القواعد التي تحكم علاقاتها مع الكيانات الاخرى و يتميز المجتمع الدولي بالتطور المستملرو ذلك ما توضحه تركيبة المجتمع الدولي التي هي في تغيير مستمر و يوضحه تطور مضمون القواعد التي تحكم علاقات هذه الاشخاص.
التطور التاريخي للمجتمع الدولي :
المجتمع الدولي في العصور القديمة :
3200 ق م ، 460 ق م
كان لاكتشاف الزراعة دورا بارزا في استقرار المجتمعات حيث تطلبت الزرتعة الاقامة الطورية في مكان ثابت لا يتغير كما ترتب عن ذلك فكرة التملك الجماعي و الفردي كما تطلبت الزراعة وجود حدود لهذه الملكية ، و مع مرور السنين ظهرت الجماعات الإنسانية ، و بدأت تتمدن ( تستقر في المدن ) و تحدد مساحات إقليمية تخضعها لسلطة واحدة ، و مثل هذه الجماعات تطور بعضها ليشكل فيما بعد الدولة .
و من بين الحضارات التي شهدها العصر القديم :
• حضارة ما بين النهرين ، و قد أبرمت هذه الحضارة عدة معاهدات و التي تتعلق بحرمة الحدود مثل المعاهدة التي أبرمت ما بين حاكم دولة لاجاش و أوما في سنة 3100 ق. م
• أما الحضارة المصرية ، فنجد الفراعنة قد أبرموا عدة معاهدات مع ملوك و قادة الشعوب المجاورة ، و هذه المعاهدات يمكن تتصنيفها إلى ثلاثة أنواع :
1. معاهدات الحماية .
2. معاهدات التحالف .
3. معاهدات التبعية .
و هذه المعاهدات ،
لا تقل أهمية من حيث التنظيم و الدقة
عن المعاهدات المعاصرة ، و قد أبرمت معاهدة بين
الفرعون رمسيس الثاني و أمير الحلثيين عام 1279 ق. م .

و تنظم هذه المعاهدة علاقات السلام و التعاون بين الدولتين ، فهي تنص على توقيف القتال في سوريا ، و احترام كل طرف لحدود و أراضي الطرف الآخر ، و نصت أيضا على تسليم الأسرة و تبادلهم .

ظهرت أيضا معاملات دولية بين الصين القديم و الدول المجاورة ، كما ظهرت في الهند بعض القوانين مثل قانون « مانو » 1000 ق. م ، و التي تتعلق بكيفية سير الحروب و القانون الدولي الإنساني و القانون الدبلوماسي ، و جميعها جوانب يبحث فيها القانون الدولي المعاصر ، فقد نص « قانون مانو » على :
• تحريم قتل المدنيين و قتل الأطفال .
• نص في الجانب الدبلوماسي على تجنب الحروب و على حماية الدبلوماسيين .

كما كان لليهودية ، الدور
في تطوير بعض القواعد المكتوبة
المتعلقة بالحرب التي كانت تطبق في الحروب مع الشعوب الأخرى .
و ساهمت الحضارة اليونانية في تكوين القانون الدولي ، فكما هو معروف أن المجتمع اليوناني كان متكونا من مدن متعددة و مستقلة عن بعضها البعض ، و مع مرور الوقت ، نشأت بينها قواعد هي من صميم القانون الدولي ، و التي كانت تنظم العلاقات أثناء الحرب أو في وقت السلم ، فعرف اليونانيون التحكيم لحسم بعض الخلافات ، كما وضعوا بعض القواعد التنظيمية في حالة الحرب ، و من بينها :
• قاعدة وجوب إعلان الحرب قبل الدخول فيها .
• قاعدة إمكانية تبادل الأسرى .
• قاعدة عدم الاعتداء على اللاجئين في المعابد .

لكن هذه القواعد كانت تطبق فقط على المدن اليونانية فيما بينها ، أما المعاملات الأخرى فقد فرق اليونان بين الشعوب الأخرى و المدن اليونانية ، فاعتبروا سكان المدن اليونانية فقط يستحقون المعاملة بموجب أساليب و معاملات دولية ، بينما اعتبروا الشعوب الأخرى مجرد برابرة ، و لم يعترفوا لهم بأي حق .
أما الرومان فقد فرقوا أيضا بين الشعوب الرومانية و الشعوب الأخرى ، و وضعوا قوانين لا تطبق إلا على الرومان دون غيرهم ، مثل أحكام القانون المدني ، و أخضعوا علاقاتهم الأخرى إلى مبدأ القوة ، و غالبا ما كان يتم اللجوء إلى الحرب لتسوية الخلافات ، و لضبط العلاقات مع الشعوب الأخرى ، غير أن هذه العلاقات أخضعت إلأى بعض الأحكام التي ساهمت في تطوير القانون الدولي .
و يمكن أن نستخلص مجموعة من المبادئ التي يمكن الإشارة إليها التي ظهرت و تطورت في هذا العصر :
• الاعتراف بوجود كيانات سياسية متميزة تتمتع بشخصيات معنوية مستقلة .
• الاعتراف بإمكانية تمثيل هذه الكيانات لدى الكيانات الأخرى من قبل ممثلين معتمدين دائمين .
• الإقرا بإمكانية قيام علاقات قانونية بين هذه الكيانات ، تتضمن حقوقا و واجبات .
• الاعتقاد السائد في هذه المجتمعات بأن التعاهدات يجب أن تتبع شكلية معينة و تعتبر ملزمة للأطراف .
المجتمع الدولي في العصور الوسطى :
تشير هذه العصور إلى المجتمع الإسلامي الوسيط ،
و إلى المجتمع الأوربي في هذا العصر .
المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط :
• ساهم الفقه الإسلامي في نشر الحضارة الإسلامية .
• و في تعميق القانون الدولي و حماية حقوق الإنسان .
• و أرسى مجموعة من المبادئ في القانون الدولي .
بعض المبادئ التي يقوم عليها الإسلام :
• عالمية الشريعة الإسلامية:
هذا ما يدل على أن هذه الديانة ليست ذات طبيعة إقليمية ، أي موجهة إلى جميع البشر .
• رسالة سلام :
فكثيرا ما حثت هذه الديانة على بناء و صيانة السلم لقوله تعالى : « و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله » الأنفال 613 . ، ففي ذلك أصر على اتباع المعاملات التي تحقق السلم ، كالهدنة ، و إتفاقيات الصلح .
• الوفاء بالعهود :
حثت هذه الديانة على احترام العهود و الإلتزام بها لقوله تعالى : « و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا » 34 ..
• الكرامة الإنسانية :
هناك آيات كثيرة تدل على تكريم الإنسان بدون تمييز بين الجنس البشري ، لقوله تعالى : « و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا »
• المساواة :
و عدم التفرقة العنصرية ، يؤكد الإسلام أن الإنسانية ذات أصل واحد ، و هذا معنى قوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منها رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيب » النساء 13 . و يؤكد القرآن على اختلاف اللغات و الألةان و لا يمنع من إقامة وحدة إنسانية متكاملة .
• الحرية الدينية :
حث هذا الدين على احترام العقيدة ، فمنع إكراه الناس و إجبارهم على التدين ، لقوله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » البقرة 256 .
• معاملة الرسل :
يحث هذا الدين على معاملة الرسل المفاوضين ، و الإستماع إليهم و احترامهم ، و هذه القواعد انتقل الكثير منها إلى القانون الدبلوماسي الحالي .
• القانون الدولي الإنساني :
نص الدين الإسلامي إلى تحريم الحرب و اللجوء إليها في حالات استثنائية ، تتعلق في حق الدفاع و تحقيق مبدأ حرية الأديان لتأمين الدولة الإسلامية .
تقسيم المجتمع الدولي للفقه الإسلامي :
قسم المجتمع الدولي لثلاثة أقسام :
• دار السلام :
و هي الأراضي التي تكون تابعة للمسلمين و تطبق فيها الشريعة الإسلامية في جميع القضايا التي تتعلق بالنظام العام ، و هذا لا يمنع من تطبيق الشريعة الأخرى في القضايا التي لها علاقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ، مثل أهل الذمة و المستأمنون .
• أهل الذمة :
يعتبرون جزء من المجتمع الإسلامي ، و يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها المسلم من رعاية و حماية و عدالة مع ضمان الحرية الدينية ، في المقابل يدفع ضريبة مالية تسمى « الجزية »
• المستأمنون :
هم الذين يدخلون البلاد الإسلامية طلبا للأمن دون أية إقامة مستمرة ، قررت الدولة الإسلامية أن للمستأمن كافة الحقوق التي يتمتع بها أهل الذمة ، و يتحملون الإلتزامات التي تفرض عليهم .
• دار العهد :
أكد الإسلام على ضرورة احترام شروط الصلح بعد الإتفاق عليها ، لذلك كانت معاملات بين دار السلام و دار العهد على أساس إقرار حقوق معينة ، و تحمل واجبات مقابل ذلك .
1. واجبات دار السلام اتجاه دار العهد :

• الدفاع عن دار العهد و صد أي عدوان يقع عليها .
• ضمان الشعائر الدينية و إحترام الأديان الأخرى .
• منع الجنود المسلمين المتواجدين في دار العهد من خرق الإتفاقات الموجودة بين دار السلام و دار العهد و حماية الأشخاص في أموالهم و أعراضهم .
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدار العهد .
2. واجبات دار العهد إتجاه دار السلام :
• دفع مبلغ معين من المال مقابل توفير الحماية له .
• عدم شن أي عدوان إتجاه دار السلام .
• عدم الإشتراك مع الغير في الإعتداء على المسلمين .
• السماح بنشر الدعوة الإسلامية .
دار الحرب :
• و هي المناطق غير الخاضعة للديانة الإسلامية ، و التي تكون في حالة حرب مع الدولة الإسلامية ، و كانت المعاملات مع هذه الدول خاضعة لبعض القواعد القانونية الخاصة بما يتعلق بقانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني .
أوربا في العصر الوسيط :
بعد سقوط ....................................... ، تم تقسيم أوربا إلى مجموعة من الممالك و الولايات التي كانت كلها خاضعة إلى الإقطاعيين ، و نشأت علاقات فيما بين هذه الدول خاصة في القرن 11 م و منها ما يتعلق بالتجارة الدولية و الملاحة البحرية ، و تنظيم الأسواق الدولية ، و كان المجتمع الأوربي يتميز بالتجزئة و الفوضى السياسية ، في هذه الفترة كانت الأمور السلطوية مجمعة بيد البابا أو في يد الكنيسة الكاثوليكية ، فكان القانون المطبق هو القانون الكنيسي ، فالبابا يعين الملوك ، و يتدخل في علاقات الدول الأوربية فيما بينها .
الإقطاع :
و هو نظام يقوم من الناحية السياسية على انفراد الحاكم بمظاهر السلطة لأنه يعتبر الدولة بمثابة ملك شخصي ، كما يستند هذا النظام من الناحية الإقتصادية على الزراعة و نظام الرقيق ، و اتسم هذا النظام بما يلي :
• مبدأ إقليمية السلطة ، و كانت مجمعة بيد الإقطاعيين .
• وجود خلافات داخلية و خارجية في مواجهة سلطة البابا و الحكم و لم تتمكن من إقامة علاقات دولية، انتهت هذه الخلافات بعد فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية .
• بعد 1492 حتى 1914 م شهدت هذه المرحلة نشوء القانون الدولي بأوربا ، أو ما يسمى بالقانون الدولي التقليدي الذي كان يحكم العلاقات الأوربية ، و اتسع فيما بعد ليشمل الدول الأمريكية و سائر الأمم المسيحية ، و هناك عدة عوامل ساعدت في نشوء القانون الدولي ، و في تشكل جماعة دولية نذكر منها ما يلي :


النهضة العلمية :
ساعد انشاء الجامعات في أوربا على تطوير جميع فروع العلوم و منها العلوم القانونية ، و ظهر في هذه الفترة أهم قواعد القانون الدولي على يد الفقهاء الكلاسكيين الذين يطلق عليهم رواد القانون الدولي .
• ميكافيلي :
دعا إلى توحيد إمارات إيطاليا و الإمارات المجاورة لها ، و قال : « أن الوسيلة لذلك هي أن يخضع الأمير الأكبر قوة باقي الإمارات ، و لو بوسائل الحرب ، غير متقيد بقواعد و أخلاق الحرب و أن القوة هي تخلق الحق و تحميه ، و الغاية تبرر الوسيلة ، و قد جعل الأمراء هذه الأفكار قاعدة لهم ، فقامت الحروب و توترت العلاقات الدولية و نادى بعض الفقهاء بأفكار الخالق ذلك أي أن العلاقات الدواية يحكمها في حالتي الحرب و السلم قانون أساسه العرف و العادة و الحقوق الطبيعية للإنسان و الدول من أشهر هؤلاء الفقهاء « فيتوريا » و هو أستاذ للقانون بإحدى الجامعات الإيطالية ، اعترف بسيادة الدولة و قال بأنها في حاجة إلى مجتمع ينظمها و يحكم علاقاتها مع غيرها .
• جيروسيوس :
و الذي نشر كتاب قانون الحرب و السلام سنة 1625 م ، تناول فيه القانون الدولي ، و اعتبر أن الدولة هي الشخص الوحيد المكون للمجتمع الدولي ، و الذي تتساوى فيه هذه الدول في سيادتها ، لذلك العلاقات الدولية تبنى على أساس احترام إرادة هذه الدول ، فهي تنشأ قواعد القانون الدولي انطلاقا من الإرادة المشتركة فيما بينها .
الاكتشافات الجغرافية الكبرى :
أدى اكتشاف أمريكا إلى فتح مجال جديد للقانون الدولي و هو التسابق بين الدول الأوربية للحصول على المستعمرات ، و في هذا الإطار عقدت عدة إتفاقيات دولية بينها قصد تقسيم هذه المناطق مثل
• المعاهدة التي وقعت بين إسبانيا و البرتغال سنة 1494 م و التي كانت تعطي الحق للبرتغال باحتلال الموانئ الإفريقية ، و تعطي الحق لإسبانيا باحتلال الموانئ الأمريكية ، و أدت هذه الاستكشافات إلى توسيع العلاقات الدولية .
• معاهدة واستفاليا سنة 1648 م هذه المعاهدة وضعت حدا للحرب التي كانت قائمة بين الدول الأوربية على أساس انقسامها بين دول مؤيدة لسلطة الكنيسة الكاثوليكية و دول أخرى تنادي بفصل أمور الدولة من الكنيسة و تعتبر هذه المعاهدة بمثابة صك ميلاد القاون الدولي ، و قد احتـــــوت على المبادئ التالية :

1. زوال السلطة البابوية من الناحية الزمنية و بقائها في الجانب الديني .
2. إقرار مبدأ سيادة الدولة .
3. اعتبار الحرب وسيلة مشروعة في العلاقات الدولية .
4. إعطاء أهمية قانونية للمعاهدات في بناء العلاقات الدولية .
إقرار مبدأ التوازن الدولي :
• نشأت عدة تحالفات مثل الحلف الأوربي المقدس ، هدفها المحافظة على استقرار أوربا و إنشاء فكرة سياسية توازن القوى الأوربية .
الثورة الأمريكية :
نتج عنها ضبط للعلاقات فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية و الدول التي كانت تستعمرها في هذا الإطار ، جاء الإعلان المشهور « إعلان مونرو » سنة 1823 م و الذي وضع فيه السياسة الأمريكية تجاه القارة الأمريكية و
التي تتلخص فيما يلي :
1. القارة الأمريكية تتمتع بدرجة من الحرية و الاستقلال ، لا يصح معها احتلال أي جزء من أ{اضيها من قبل الدول الأوربية.
2. كل محاولة من الدول الأوربية لفرض نظامها على أجراء القارة الأمريكية ، يعتبر خطرا على أمن و سلامة الدول الأمريكية .
3. أما الولايات المتحدة لا تريد أن تتدخل في شؤون الدول الأوربية ، و لا شأن لها في الحروب التي تقوم بينها .
سياسة التحالفات الأوربية :
نشأ عن مؤتمر « فيينا » الذي عقد في سنة
1815 م التحالف الأوربي الذي كان يهدف إلى :
1. القضاء على المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية ( حق تقرير المصير ) .
2. إعادة تنظيم التوازن الأوربي .
3. تحريم تجارة الرقيق .
4. مبدأ التدخل للقضاء على الحركات الثورية داخل الدول الأوربية .
5. تنظيم الملاحة في الأنهار الدولية .
6. توفير الحماية للمبعوثين الدبلوماسيين .
و ما يمكن قوله عن هذه الفترة أنه قامت مجموعة من المبادئالقانونية الجديدة هي :
• عدد محدود من الدول ، فقد كان القانون الدولي التقليدي يطبق على القارة الأوربية .
• علاقات دولية محدودة المضمون تمثلت فيما يلي:
1. الاعتراف بمبدأ سيادة الدول ، و حق الدول في شن الحروب و شرعية نظام الاستعمار و التركيز على العلاقات الدبلوماسية .
2. تجانس كبير بين هذه الدول نظرا لأن علاقاتها محكومة بديانة المسيحية و قائمة على هذا الأساس .




شهدت هذه الفترة تغيرات جذرية أبرزها الثورة الإشتراكية ، و قيام الأمم المتحدة ، إضافة إلى اكتشافات أخرى في مجال التكنولوجيا و الفضاء و الأسلحة ، و عرف هذا العصر حروبا عالمية و توازن إيديولوجي ، جميع هذه الأمور أصبحت تشكل أبعاد جديدة للقانون الدولي ، و قد تميز المجتمع الدولي المعاصر بهذه الخصائص .
عالمية المجتمع الدولي :
لم يعد المجتمع الدولي مجتمعا أوربيا يعتمد على القانون التقليدي ، بل أصبح يضم دول تنتمي إلى إتفاقات و حضارات مختلفة مثل الدول العربية ، و الدول الآسياوية ، و الدول الإفريقية ، كما تميزت هذه الفترة بإزدياد عدة دول العالم بسبب حصول بعض الدول المستعمرة على إستقلالها ، كما تنوعت موضوعات القانون الدولي فأصبح يشمل موضوعات جديدة مثل الصناعة و التنمية و الصحة .
مجتمع دولي منظم :
أصبح المجتمع الدولي منظما لأنه محكوم بنظام قانوني يتضمن مجموعة من القواعد ، تسري على العلاقات فيما بين أشخاص المجتمع الدولي ، و قد شهد هذا العصر عدة حروب ، كما أبرمت عدة معاهدات و إتفاقيات دولية تهدف إلى إرساء و تطوير التعاون فيما بين الدول ، و تميزت هذه الفترة بنشأة أشخاص قانونية هي المنظمات الدولية ، تعمل على التخفيف من الفوضى التي كانت قائمة ، و تطوير مجال التعاون بين الدول في جميع الأنشطة السياسية و القانونية و الإجتماعية و الثقافية و العلمية ، فتأسست منظمة « عصبة الأمم المتحدة » سنة 1919 م لتنظم العلاقات الدولية و تعمل على حفظ السلم و الأمن الدوليين ، و تعهدت 23 دولة الموقعة لعهد العصبة الإلتزام بالمبادئ التالية :
1. عدم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية .
2. إحترام قواعد القانون الدولي .
3. إحترام الإلتزامات و العهود التي تنص عليها المعاهدات الدولية .
4. قيام العلاقات الدولية على أساس العدل و الإنصاف .
إلا أن هذه العصبة عجزت عن حل كل الخلافات الدولية مما أدى إلى قيام الحروب و قيام الحرب العالمية الثانية ، و بعد نهايتها سنة 1945 م أنشأت منظمة « الأمم المتحدة » في نفس السنة و التي تعمل على حفظ الاستقرار و تحقيق مقاصد و مبادئ محددة في ميثاقها ، و كانت هذه المنظمة تعمل في سبيل تحقيق ذلك بواسطة مجموعة من الأجهزة ، كما عملت على إنشاء منظمات أخرى متخصصة في مجالات معينة تساعدها في مهامها
تقسيم العــالم :
كان المجتمع الدولي في هذه الفترة مقسما إلى معسكرين و كل معسكر يؤمن بأفكار إيديولوجية معينة ، و كان كل منهما يحاول التوسع و فرض سيطرته على أكبر قدر بين هذين النظامين ، أدى هذا بالمجتمع الدولي إلى أن أصبح يبحث عن قواعد دولية لضبط العلاقات على أسس قانونية ، فظهرت عدة مبادئ في هذا الشأن مثل : مبدأ التعايش السلمي ، الذي ينتهي بوجود اتفاق بشأن طبيعة القانون الدولي الذي يحكم العلاقة بين النظامين ، و يفرض حلا للنزاعات التي تقوم بينهما ، و إلى جانب ذلك ظهرت مجموعة من الدول ، وقفت موقف الحياد ، تتبع في ذلك سياسة عدم الانحياز التي تستند على بيان مؤتمر باندونغ 1955 م التي تضمنـــــــت مجموعة مبادئ تتعلق بالتعايش السلمي ، منها :
1. احترام حقوق الإنسان و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة .
2. احترام سيادة جميع الأمم و سلامة أراضيها .
3. الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
4. حق كل دولة في الدفاع عن نفسها .
5. تجنب الأعمال التهديدية أو العدوانية .
6. تسوية النزاعات بطرق سلمية .
7. تنمية المصالح المشتركة و التعاون المتبادل .
اتساع موضوعات العلاقات الدولية :
أصبح القانون الدولي يهتم بمواضيع شتى ، كانت أصلا في صميم القانون الداخلي ، كاحترام حقوق الإنسان ، و قــــد زالـــت عدة أوضاع كانت قائمة في القانون الدولي التقليدي مثل :
الاستعمار .
المعاهدات غير المتكافئة .
حق الدولة في استعمال القوة في العلاقات الدولية .
تحريم الاستيلاء على الأراضي بالقوة .
و في المقابل نشــأت عدة مبادئ مثل :
مبدأ سيادة القانون الدولي .
حق الشعوب في تقرير المصير .
حق الشعوب في التصرف في ممتلكاتها .
تطوير القانون الدولي للإنسان .
أشخاص المجتمع الدولي :
الدولـــة :
• ينظر إلى الدولة من عدة جوانب كونها ظاهرة تاريخية و سياسية و اجتماعية و قانونية .
• هناك من ينظر إليها على أساس اعتبارها ظاهرة نظامية ، فيعرفها بأنها الإنسانية المنظمة ، أو الأمة المنظمة
• هناك من ينظر إليها باعتبارها ظاهرة قوة على أساس أنها تقوم على وجود حاكمين و محكومين .
• هناك من ينظر إليها من زاوية تاريخية ، و يعتبرها ظاهرة طبقية ارتبط وجودها بوجود الصراع الطبقي من أجل تملك وسائل الإنتاج .
• هناك من ينظر إليها من زاوية اجتماعية و يعتبرها قائمة على روابط اجتماعية معينة .
• هناك من ينظر إليها من زاوية قانونية ، فيعتبرها التشخيص القانوني للأمة .
الدولة كظاهرة اجتماعية و سياسية :
حسب هذا الاتجاه ، الدولة كظاهرة اجتماعية ، ترتكز على ثلاثة عناصر هي :
العنصر البشري :
و يقصد به المجموعة البشرية التي تقطن أرضا معينة و بصفة دائمة و مستمرة ، إذ لا يمكن تصور دولة بدون العنصر البشري ، و يقصد به مجموعة الأفراد الطبيعيين الذين يقيمون على إقليم الدولة أو يشكلون سكان الدولة ، و يخضعون لسلطانها و سيادتها ، سواء كانوا يحملون جنسيتها أو لا ، و لا يشترط في تعداد السكان رقما معينا حتى تثبت الشخصية القانونية للدولة ، فالمجتمع يضم دولا يزيد عدد سكانها عن 800مليون مثل الهند أو الصين ، و يضم دولا عدد سكانها آلاف فقط ، مثل دولة قطر ، إلا أن عدد السكان يلعب دورا في القوة الاقتصادية و التنظيمية و العسكرية
و ينقسم سكان الدولة إلى طائفتين :
1. الشعب بالمفهوم السياسي :
و نعني به جميع أفراد الدولة الذين يمارسون الحقوق السياسية ، مثل حق الانتخاب و تولي المناصب العليا في الدولة ، و يمكن أن نجد فئات لا تستطيع أن تزاول الحقوق السياسية كالمساجين و المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق السياسية و الذين لم يبلغوا سن الرشد ، و تختلف الأنظمة السياسية و الانتخابية في العالم في تحديد هذه الفئة .
2. الشعب بالمفهوم الاجتماعي :
و هم أفراد الدولة الذين يحملون جنسيتها و يخضعون لسلطتها ، بغض النظر عن سنهم و أصلهم و جنسهم و حالتهم الصحية و العقلية ، أي مجموعة الأفراد الذين يتمتعون بصفة المواطنة ، و تلعب الجنسية دورا في التمييز بين المواطن و الأجنبي ، و لهذا الغرض تتولى التشريعات الوطنية في إطار مبادئ القانون الدولي الخاص لتحديد طرق اكتساب الجنسية ، و أسباب فقدها و التجريد منها ، تنشأ الجنسية بوجه عام ، إما عن الولادة ، و إما عن الإقامة في الإقليم بشروط تحددها الدولة .

و القاعدة الدولية تقتضي بأن يكون لكل إنسان جنسية ، و أن يكون حرا بترك هذه الجنسية لاكتساب جنسية أخرى ، و ذلك بالتقيذ بقانون الدولة التي يرغب في الانفصال عنها ، و الدولة التي يطلب الانتماء إليها وفقا لما أشارت إليه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و يترتب على وجود جنسية .
الإقليــــم :
يعتبر الإقليم الركن الثاني من أركان الدولة ، و هو الرقعة الجغرافية التي تستقر عليها الدولة ، و لا يمكن أن تنشأ الدولة بدون هذا العنصر ، و هو الجزء المحدد من الكرة الأرضية الذي يخضع لسيادة الدولة .
خصائص الإقليم :
أن يكون محددا و معينا ، يتطلب الأمر ضبط حدود الإقليم ، فلا بد لأن تكون حدود كل دولة معلومة ، حتى تتمكن من بسط سيادتها عليه ، و لا بد أن يكون هذا الإقليم ثابت غير متنقل ، و تكون حدود الإقليم محددة ، إما بمعالم طبيعية أو اصطناعية أو وهمية ، مثل الجبال أو الأنهار أو الأسلاك الشائكة أو الخطوط الوهمية ، و لا يشترط في إقليم الدولة أن يكون متصلا أي قطعة واحدة ، فقد تكون متقطعة كاليابان و الفلبين و أندونيسيا ، و قد يكون مجزأ تتوسطه دولة أخرى مثل ولاية ألاسكا التي تفصلها كندا عن باقي الدول ، و لا يهم حجم إقليم الدولة ، فهناك دول تقدر مساحة إقليمها بملايين الكلم المربع كروسيا ، الصين ، الولايات المتحدة الأمريكية ، في حين أن هناك دولا لا تتجاوز مساحة إقليمها 22 كلم مربع مثل جزيرة نورو ، كما لا يشترط أن يكون إقليم الدولة مأهولا بالسكان بكامله ، مثل الدول الصحراوية .
أنواع الإقليــم :
الإقليم البري :
و يتكون من الجزء اليابس من الأرض ، و ما فيه من أنهار و بحيرات كالسهول و الوديان و الصحاري و التلال ، الهضاب ، و يمكن أن يكون محدد بعناصر طبيعية أو غير ذلك ، المهم أن تكون هذه الحدود معلومة حتى تتفرد الدولة بها ، و تمارس عليها حقوقها و تستغلها كما تشاء ، كما تفرض الدولة سلطتها على باطن إقليمها .
الإقليم البحري :
و يشمل المساحات المائية التي تعد جزء من إقليم الدولة ، و نجد فيها المياه الداخلية و البحر الإقليمي ، و ليست كل الدول تملك مجالا بحريا ، فهناك دول محصورة مثل المجر و التشاد و النيجر لا تمتلك مجالا بحريا ، و المياه الإقليمية حددت بمسافة 12 ميلا انطلاقا من أقصى نقطة في حالة الجزر ، أو بالعودة إلى الخطوط المستقيمة التي تربط على مختلف الرؤوس عندما يكون الساحل كثير التعرجات ، و ذلك طبقا بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 م و كانت هذه تحدد بـ 03 أميال و يخضع البحر لسيادة الدولة ، و تمتد هذه السيادة لتشمل الفضاء الذي يعلوه ، و قاع البحر و باطن تربته ، و هذا يعني أن الدولة تمارس اختصاص عام عليه ، فتستطيع أن تستغل ثرواته و تنظم الطيران فوقه ، و لا يحد من هذه السيادة إلا قيد واحد و هو كفالة مرور السفن التابعة للدول الأجنبية .
الإقليم الجوي :
و هو الفضاء الذي يعلو المجال البري و البحري للدولة ، و قد ساد مبدأ في القديم ، هو أن من يملك الأرض يملك ما تحتها و ما فوقها ، و لم يكن الفضاء يشكل نزاعات بين الدول ، غير أن اعتبارات القرن 20 م و تطور صناعة الطيران ، و بداية استغلال الفضاء الخارجي سواء لأغراض سلمية أو غير سلمية ، أدى إلى ضرورة تنظيم الفضاء الجوي ، و في هذا الإطار عقد مؤتمر باريس 1919 م أقر مبدأ سيادة الدول على طبقات الجو التي تعلو الإقليم مع إلتزام الدول المتعاقدة بحق العبور الجوي في إقليمها للطائرات التابعة للدول الأجنبية الأعضاء في هذا الاتفاق ، و أهم اتفاقية في هذا الشأن هي اتفاقية شيكاغو مبررة سنة 1940 م المتعلقة بتنظيم الطيران المدني ، و تضمنت المبادئ التالية :
• الاعتراف بسيادة كاملة على فضائها الجوي .
• لكل دولة متعاقدة الحق في تسيير طائراتها فوق إقليم دولة أخرى .
• الحق في إتباع خطوط جوية منتظمة وفقا لتسيير منظمة الطيران المدنية .

طبيعة علاقة الدولة بالإقليم :
طرحت عدة نظريات في هذا المجال :
نظرية الإقليم المحل أو الموضوع :
ترى هذه النظرية ..................... أو محل سلطة الدولة ، غير أن أنصار هذه النظرية اختلفوا في تحديد نوع تلك السلطة ، فذهب بعض الفقهاء إلى القول أن حق الدولة على إقليمها هو حق ملكــــية و بمعنى آخر حق الدولة على إقليمها لا يختلف عن حق الفرد عن ماله الخاص ، هذه الفكرة نشأت في النظام الإقطاعي الذي كان يخلط بين شخص الأمير و شخصية الدولة ، بحيث كان إقليم الدولة مما عليه من سكان و ممتلكات يعتبر ملكا للأمير ، غير أن هذا الاتجاه يخلط بين الملكية و السلطة و السيادة ، فحق الملكية خاضع للقانون الخاص ، يخول لصاحبه القيام بالتصرفات المادية للانتفاع و الاستعمال و الإدارة ، بل حل تدمير .
أما السلطة أو السيادة فهما مفهومان من مفاهيم القانون العام لا يتغيران لتحقيق مصلحة خاصة ، فالسيادة تخول الدولة القيام ببعض التصرفات كممارسة السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية على إقليمها .
نظرية السيادة :
ترى بأن حق الدولة على إقليمها ليس حق ملكية ، و لكن حق السيادة بمعنى أن الإقليم هو محل لممارسة سيادة الدولة ، و يعاب على هذه النظرية أن السلطة أو السيادة هي سلطة الأوامر ، و الأوامر لا تمارس إلا على الأشخاص ، أي أن الدولة لا تمارس الأوامر على الإقليم .
نظرية الإقليم كعنصر منشأ للدولة :
كعنصر منشأ للدولة مفادها أن الإقليم لا يقبل الانفصال عن الدولة لأنه جزء لا يتجزأ عنه من كيانها ، و علاقة الدولة بالإقليم أشبه بعلاقة العضو بالجسد بالنسبة للإنسان ، فالدولة لا يتصور وجودها دون إقليم ، و انتقدت هذه النظرية لأن اعتبار الإقليم جزء من إقليم الدولة و شخصيتها ، فإن أي تنازل عن جزء من إقليم الدولة سوف يترتب عليه المساس بجوهر و طبيعة و شخصية الدولة ، و الواقع يثبت غير ذلك لأن الدولة يمكن أن تتنازل عن جزء من إقليمها دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بشخصيتها ، و هذه النظرية تعجز عن تفسير الحالات التي يمارس بها الاختصاص الإقليمي على نحو مشترك .
نظرية الإقليم كحد لممارسة الدولة لسيادتها :
ترى هذه النظرية أن الإقليم مجرد إطار أو سند تمارس الدولة في نطاقه سلطتها و سيادتها ، إن هذه النظرية ليست دقيقة نظرا لأنه إذا سلمنا أن هناك بعض السلطات و الاختصاصات لا تستطيع الدولة مباشرتها إلا في نطاق إقليمها ( كأعمال الحرب و الاختصاصات الجنائية ) فإن هناك حالات عديدة تباشر فيها الدولة اختصاصات خارج إقليمها ، كخضوع السفينة في البحر لقانون دولة العلم .
و مباشرة الاختصاص الشخصي و بصفة خاصة فيها يتعلق بالحماية الدبلوماسية التي تفرض تطبيق الاختصاص على إقليم دولة أخرى و مفاد هذه النظرية أن إقليم جزء من اليابسة يطبق فيه نظام قانون الدولة أي أن الإقليم هو الاختصاص المكاني للدولة و الإطار المشروع لنظامها القانوني ، فالدولة تستطيع مباشرة مجموعة من الوظائف على إقليمها .
طرق اكتساب الإقليم :
يمكن اكتساب الإقليم بعدة طرق منها :
1-الفتــح :
يترتب عن الفتح إخضاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها ، إلحاقها بالدولة المنتصرة أو
إنشاء دولة جديدة عليها ، غير أن الفتح أصبح محرم دوليا منذ تصريح « بريان كيلوج »
1928 و بعد ذلك حرم في ميثاق الأمم المتحدة 1948 و كذلك في اتفاقية التعريف
العدوان 1974 .
2-الاستيلاء على الإقليم الذي لا مالك له
و قد وضع مؤتمر برلين 1885 ثلاثة شروط
لكي يكون هذا الاستيلاء صحيحا :
• أن يكون هذا الإقليم غير خاضع لسيادة دولة أخرى .
• أن تضع الدولة المسؤولة يدها على الإقليم فعلا ، و معنى ذلك أنه لا يكفي إصدار إعلان .
• إبلاغ بقية الدول بهذه الواقعة .
3-التنـــازل:
و هو أن تقوم الدولة ما بالتنازل عن جزء من أراضيها إراديا ، أما بالبيع أو بالهبة
إلى دولة ثانية ، و نجد مثلا لذلك شراء الولايات المتحدة الأمريكية في القرن 19
ولاية لويزيانا من فرنسا و ولاية ألاسكا من روسيا القيصرية .
04 ـ التقادم المكسب :
يكون عادة عندما تضع دولة ما على إقليم يخص دولة أخرى و لا تحتج هذه
الدولة عن ذلك و بعد مرور مدة زمنية طويلة يسقط حقها في هـذا الإقليم .
تحديد الحدود و تخطيطها :
يقصد بالتحديد ، تحديد خط الحدود في المعاهدات و تعريفه بالكتابة و بتعبيرات لفظية ، و يقصد بالتخطيط وضع خط الحدود في المعاهدة على الأرض و تعريفه بقوائم الحدود أو بوسائل طبيعية مشابهة ، و يمكن تحديد الحدود بواسطة قرار تحكيمي أو تحديدها على الخرائط و يمكن تحديد الحدود بواسطة حكم قضائي دولي .
تصنيف الحدود :
تقسم الحدود وفقا للقانون الدولي إلى :
01. الحدود التاريخية : و هي الحدود التي وضعت في الماضي و لم يتم تغيرها منذ زمن طويل تطبيقا للقاعدة العرفية الدولية ( القدوم الطويل للحيازة إقليم و ممارسة السيادة عليه دليل على صفة و شرعية الدولة في ذلك الإقليم ) .
02. الحدود الموضوع عن طريق الإتفاق : هي الحدود التي تقام بين الدول بواسطة اتفاقيات ترسم بمقتضاها الحدود .
03. الحدود الجمركية : و هو الحد أو الخط الذي لا يجوز أن تجتازه البضائع أو الأموال دخولا و خروجا لإقليم الدولة ، إلا طبقا لإجراءات الجمركية التي تضعها الدولة صاحبة الإقليم .
04. الحدود الإدارية : و هي الحدود التي تبين التقسيمات الإدارية داخل إقليم الدولة و قد يكون بعضها حدودا للدولة مع الدولة الأخرى المجاورة و بهذه الحالة تتطابق الحدود الإدارية مع الحدود السياسية للدولة .
05. الحدود الآمنة : ظهرت هذه التسمية أول مرة في قرار مجلس الأمن الصادر 1967 الخاص بالنزاع العربي الإسرائيلي و توضح الحدود الآمنة بالإتفاق المتبادل بين أطرلااف النزاع هدفها صنع السلام .
06. خط الهدنة : و هو الإتفاق بين المتحاربين لوقف القتال لمدة معينة و يعتبر هذا الخط حدا فاصلا بين القوات المتحاربة و هي أحد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لحفظ السلام وفقا للمادة 40 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة .
السلطة الحاكمة في الدولة :
يقصد بالسلطة الحاكمة في الدولة الهيئة التي تمارس و ظائف الدولة بسلطات مختلفة و أهم ما يميز الحكومة أو السلطة العامة أنها تمثل الدولة في الداخل و الخارج ، و هي قادرة على ممارسة كل اختصاصاتها بفعالية سواء في مواجهة ..........
و القانون الدولي لا يهتم بشكل و نوعية النظام السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي للدول ..... إليه أن تكون الحكومة ملكية أو جمهورية أو ديكتاتورية أو ديمقراطية أو أنم يكون نظامها نظام برلماني أو رئاسي أو مجلسي أو يكون التنظيم السياسي مبني على حزب واحد أو عدة أحزاب أو يكون نظامها الإقتصادي ليبرالي أو اشتراكي ، و هذا المبدأ عدم التدخل في طبيعة النظام القائم لدى الدولة ، و أصبح مبدأ قانونيا دوليا نصت عليه عدة اتفاقيات دولية مثل المادة 02 الفقرة 07 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة .
المبادئ التي تحكم ممارسة الحكومة لسلطات الدولة :
01. مبدأ فعالية الحكومة : المقصود به هو أن تقوم الهيئة الحاكمة بممارسة سلطات فعلية و فعالة في إقليم الدولة في مواجهة سكان هذا الإقليم ، فيجب على الحكومة أن تمارس سلطاتها فعليا ، و أن تقوم بهذه المهام و الصلاحيات داخل و خارج الدولة ، و تظهر أهمية ذلك في إمكانية فرض أوامرها و نواهيها عن طريق الإكراه.
02. مبدأ استمرارية الدولة :المقصود به أن أية حكومة لاحقة تلتزم بأداء المعاهدات و الالتزامات التي ارتبطت بها الدولة في عهد الحكومة السابقة ، فالحكومة تعمل لحساب الدولة باسمها ، فالذي يتعهد و يلتزم هو الدولة و ليس أعضاء الحكومة ، وبالتالي تبقى هذه الالتزامات ملزمة ما دامت الدولة قائمة ، و مهما تغيرت الحكومات ، إن العناصر الثلاثة الداخلة في تكوين الدولة ( الشعب ، الإقليم ، السلطة العامة ) ، هي عناصر ضرورية و لازمة ، و لكنها ليست كافية ، فيتطلب الأمر وجود السيادة كما هو معروف في القانون الدولي .
السيـــادة :
يقصد بها كما عرفها الفقيه « جون بودان »:
• سلطة عليا داخل الإقليم .
• استقلالية مطلقة عن أية سلطة خارجية .
• عنصر جوهري للدولة لا تظهر إلا بها و تزول بزوالها .
• العنصر الأساسي في تكوين الدولة و العامل الحاسم في التمييز بينها و بين الكيانات الأخرى.
• التجمع السياسي و الصلاحيات لدى الهيئة الحاكمة في كافة مظاهر السلطة داخليا و خارجيا ، بحيث لا يعلو على سلطاتها سلطات أو بمعنى آخر إمكانية الدولة في تقرير ما تريده سواء في المجال الداخلي أو الخارجي .
و عرفها الدكتور العناني ، أنها :
• سلطة الدولة العليا على إقليمها و رعاياها ، و استقلالها عن أية سلطة أجنبية ، و تمتعها بكامل الحرية في تنظيم سلطاتها التشريعية و الإدارية و القضائية ، و هي أيضا كاملة الحرية في تبادل العلاقات مع غيرها على أساس المساواة فيما بينها .
صفات السيادة :
السيادة واحدة منفردة استئثارية ، و مانعة لغيرها للحلول محلها .
و بمعــنى آخر :
• السيادة هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية و مطلقة ، و هذا ما قررته محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته في مضيق كورفو سنة 1949 م ( على أ، احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة ، يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية ).
• السيادة لا تقبل التجزئة : بمعنى أنه لا يمكن أن يكون في الدولة أكثر من سيادة ، لأن تجزئة السيادة معناه القضاء عليها ، و يمكن توزيع ممارسة السلطة على الأجهزة الحكومية المختلفة ، إلا أن السيادة تظل واحدة .
• السيادة لا تقبل التصرف ، و هو عدم جواز التنازل عنها لأن الدولة التي تتنازل عن سيادتها تفقد ركنا من أركان قيامها ، و تنقضي شخصيتها الدولية ، و ليس بمعنى ذلك أن الدولة لا تتقيد في نطاق العلاقات الدولية بما تعقده من معاهدات دولية ، تلتزم فيها بالقيام أو بالإمتناع عن عمل ، إلا إذا كانت هذه المعاهدة تحد من سيادتها .
• التقادم المكسب أو المسقط ، لا محل لهما في نقل السيادة من دولة لأخرى .
مظاهر السيادة :
المظهر الدولي :
و هو حرص سلطات الدولة على الأشخاص و على الإقليم ، و هذا ما يعرف بالسيادة الإقليمية و السيادة الشخصية .
المظهر الخارجي :
هو حق الدولة في الدخول في علاقات دولية مع غيرها من الدول في عقد المعاهدات و الانضمام إلى المنظمات الدولية و الاعتراف بالدول ، و عدم الاعتراف بها ، و باختصار هي حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية و تحديد نوعية علاقاتها مع غيرها من أشخاص المجتمع الدولي .
طبيعة السيادة :
تعريف مفهوم السيادة :
تطور عبر العصور ، و بعد أن كانت السيادة مطلقة في القرن 16 م ، و التي معناها أن الدولة لها كامل الحرية في إدارة شؤونها الداخلية و الخارجية ، و بصفة كاملة دون أن توضع عليها قيود ، خاصة على المظهر الخارجي لأنه أصبح يتعارض مع سيادة الدول الأخرى ، لذا اتجه القضاء و الفقه الدولي إلى العمل بفكرة السيادة النسبية و السيادة المقيدة بالقواعد الدولية التي تشارك في وضعها .
فسيادة الدولة أصبحت مقيدة بحدود يفرضها التعاون الدولي و تفرضها متطلبات الأمن و السلم الدوليين ، إضافة إلى نمو العلاقات الدولية و التطور العلمي الفكري و زيادة عدد الدول و ضرورة إشتراكها في حياة دولية واحدة ، أدى إلى تغليب المصلحة المشتركة الإنسانية ، و من ثم التقليل من مفهوم السيادة المطلقة ، ذلك أن هذه الأخيرة تتراجع كلما زاد المجتمع الدولي تضامنا .
الآثار القانونية للسيادة :
من الآثار القانونية للسيادة هو تمتع الدولة بالشخصية الدولية الكاملة ، و استقلالها في العلاقات الدولية .
الشخصية الدولية الكاملة :
هي من أهم الخصائص التي تميز الدولة ، و هذه تعني أن الدولة هي الكيان الوحيد الذي يتمتع بها ، فسوف نرى أن المنظمات الدولية تتمتع بشخصية دولية معينة ، و تتميز الشخصية القانونية الدولية بالنسبة للدولة عن باقي الكيانات بمـــــا يلي :
• هي أن الدولة تنفرد بالتمتع بالشخصية الدولية الكاملة ، أي أنها الكيان الدولي الوحيد الذي يتمتع بجميع الحقوق و الواجبات الدولية ، و هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري سنة 1949 م عندما طلب منها توضيح ما إذا كانت منظمة الأمم المتحدة تتمتع ببعض الحقوق التي تتمتع بها الدولة ، و خاصة إمكانية مطالبتها بالتعويض من إسرائيل إثر عملية اغتيال مندوب الأمم المتحدة أثناء قيامه بواجبه ، و وضحت ما يلي :أن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمتع بالشخصية الدولية الكاملة ، و بالتالي تتمتع بكافة الحقوق و الواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي .
• هي أن الدولة هي الكيان الذي يتمتع بالشخصية الدولية بصورة أصلية ، أي نتيجة لمواصفات ذاتية باعتبارها واقعية و باعتبارها واقع اجتماعي و تاريخي و ليس نتيجة عن إرادة أخرى ، فالمنظمات الدولية تتمتع بالشخصية المعنوية نتيجة لأن الدول هي التي أحدثتها و هي التي أصبغت عليها تلك الشخصية ، و تتمتع الدولة بالشخصية المعنوية ، يترتب عليه مجموعة من النتائج :
1. أن الدولة تتصرف من خلال أجهزتها المكونة من أفراد طبيعيين ، يمثلون الدولة من رئيس الدولة وزير الخارجية ، أو المبعوثين الدبلوماسيين ، إلى غير ذلك ، فكافة الآثار القانونية الناتجة عن هذه التصرفات اكتساب الحقوق و من تحمل الالتزامات ، لا تنصرف إلى الأفراد الذين أبرموها ، و إنما تنصرف إلى الدولة ، فهم يعملون لحساب ذلك الشخص المعنوي .
2. مهما تغير الأشخاص الممثلين للدولة ، و مهما تغير نظام الحكم ، و مهما طرأ على الإقليم من زيادة أو نقصان ، و مهما زاد أ, نقص شعب الدولة فإن الشخص المعنوي المتمثل في الدولة يبقى قائما .
3. يترتب على الشخصية القانونية الدولية وجود نظام المسؤولية الدولية ، فهي علاقة بين الدولة المرتكبة لعمل غير مشروع و الدولة أو الدول المتضررة .
الاستقلالية في العلاقات الدولية :
ينتج عن تمتع الدولة بالسيادة ما يلي :
• حرية الدولة في ممارسة صلاحياتها الداخلية و الخارجية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية .
• المساواة في السيادة بين الدولة و تتضمن المساواة ما يلي :
o أن الدول متساوية قانونيا .
o أن كل دولة تتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بالسيادة .
o كل دولة تتمتع باحترام وحدة أراضيها و استقلالها السياسي .
o تتمتع في النظام الدولي بحقوق دولية و تفرض عليها التزامات دولية .
o كل دولة حرة في اختيار نظامها السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و الاعتراف .
مفهوم الإعتراف بالدولة :
عرف معهد القانون الدولي الاعتراف بالدولة ، بأنه :
• تصرف حر يصدر عن دولة واحدة أو عدة دول للإقرار بوجود جماعة بشرية فوق إقليم معين ، تتمتع بتنظيم سياسي و استقلال كامل ، و تقدر على الوفاء بإلتزاماتها الدولية .
• إقرار سياسي ينتج آثارا قانونية أو هو الاعتراف من طرف الدولة بوجود كيان جديد استكمل عناصر الدولة ، و هي تقبل التعامل معه كعضو في الجماعة الدولية .
أشكال الاعتراف :
• يمكن أن يكون الاعتراف صريح ، و ذلك عندما يصدر من الدولة بيان رسمي للاعتراف بالدولة الجديدة
• يمكن أن يكون الاعتراف ضمني ، و ذلك حين تدخل الدولة في علاقات دبلوماسية مع دولة جديدة ، أو تجري اتصالات رسمية مع رئيس الدولة ، أو تعقد معها اتفاقيات دولية .
• الاعتراف قد يكون فرديا ، و هذه هي القاعدة العامة ، كما يمكن أن يكون جماعيا ، مثل ( الاعتراف الجماعي بالدولة اليونانية سنة 1982 م ).
الطبيعة القانونية للاعتراف :
ظهرت نظريتان أساسيتان تتعلقان بطبيعة الاعتراف :
• النظرية المنشأة أو المؤسسة :
مفادها أن للاعتراف أثر منشأ بمعنى أن الدولة تصبح شخصا دوليا عن طريق الاعتراف بها فقط ، أي أنه لا يمكن الحصول على الشخصية القانونية الدولية إلا بموافقة الدول الأخرى عن طريق الاعتراف ، إلا أن هذا الافتراض غير صحيح لأن دولا كثيرة كانت أعضاء في المجتمع الدولي و لمدة طويلة دون أن تتوافر فيها مقومات الاعتراف و مفهوم هذه النظرية أن الدولة الجديدة لا تعد شخصا دوليا إلا بالاعتراف بها ، و هذا مخالف لبعض المبادئ التي نص عليها ميثاق منظمة الأمم المتحدة في كون أن هذه النظرية تعطي مركزا للدول القديمة أحسن من الدول الجديدة و هو مخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة .
• النظرية الكاشفة :
و مفادها أن الاعتراف مهمة الكشف و التوضيح و إظهار شخص دولي قد ينشأ أي بمفهوم أخر أن الدولة تصبح بمجرد استكمال عناصرها تتمتع بالشخصية القانونية ، و يترتب عليها حقوق و إلتزامات ، و أن الاعتراف لا يكسب الدولة الشخصية الدولية ، و إنما يسمح لها بإقامة علاقات مع باقي أشخاص المجتمع الدولي .
سحب الاعتراف :
بما أن للاعتراف أهمية في كونه يمثل الاعتراف بحقيقة دولية جديدة و سعيا للاستقرار في العلاقات الدولية ، و حماية الالتزامات الدولية التي تفترض تطبيقها على الدوام بحسن نية ، فإنه من غير المناسب سحب هذا الاعتراف في وقت لاحق ، و الحالة الوحيدة التي ينطبق عليها هذا الأمر هي عند اندثار الدولة الجديدة .
الفرق بين الاعتراف بالدولة و الاعتراف بالحكومة :
الاعتراف بالدولة محله ظهور دولة جديدة ، أما الاعتراف بحكومة جديدة فالأمر يعني نشوء حكومة جديدة في دولة قديمة و تطرح مسألة الاعتراف بالحكومة عندما يتم تغيير شكل الحكومة أو تغيير نظام الحكم داخل الدولة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://houda-droit.forumactif.org
 
محاضرات في المجتمع الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في الاقتصاد السياسي
» محاضرات في مقياس المدخل للقانون
» ملخص القانون الدولي العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الهدى للحقوق :: السنة الأولى :: المجتمع الدولي-
انتقل الى: