منتدى الهدى للحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العلوم القانونية و الادارية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أشكال الدول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
NourElHouda_Admin
Admin
NourElHouda_Admin


المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
العمر : 34

أشكال الدول Empty
مُساهمةموضوع: أشكال الدول   أشكال الدول Icon_minitimeالجمعة يوليو 02, 2010 4:19 pm

أولا يجب التفرقة بين أشكال الحكومات و أشكال الدول ، فالمقصود بشكل الحكومة نظام الحكم الداخلي ، هل هو ملكي ؟ أم جمهوري ؟ أم دكتاتوري ؟ أم ديمقراطي ؟ و يمكن أن تقسم الحكومات إلى حكومة ملكية دستورية ، أو ملكية مطلقة ، و يمكن أن تكون جمهورية ذات نظام برلماني أو ذات نظام رئاسي ، أو ذات نظام مجلسي ، و هذه التصنيفات كلها تخضع للقانون الدستوري .
أما المقصود بشكل الدولة و هو تركيبة هذه الدولة في المجتمع الدولي و مدى فعاليتها فيه ، و يمكن تصنيفها إلى عدة أشكال بحسب عدة معايير :
الدول حسب مركزها السياسي : و تصنف إلى دول كاملة السيادة ،و دول ناقصة السيادة ،
و نتحدث أيضا عن دول معدومة السيادة ، و يصنفها الفقه من حيث شكلها إلى دول بسيطة و دول مركبة
الدول ذات السيادة الكاملة :
و هي الدولة التي لا تخضع في إدارة شؤونها الداخلية أو الخارجية لسيادة أو رقابة دولة أخرى ، فهي مستقلة استقلالية كاملة داخليا و خارجيا و هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه الدول ، و قد وضح ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمم متساوية في المجتمع الدولي ، و حرمت التدخل في شؤونها الداخلية .
الدول مقيدة السيادة :
و هي الدول التي لا تمارس سيادتها و سلطاتها بكامل حريتها بسبب خضوعها لدولة أجنبية أو هيئة دولية ، و أشهر أنواع الدول ذات السيادة المقيدة هي :
• الدول التابعة .
• الدول المحمية .
• الدول الموضوعة تحت الانتداب .
• الدول المشمولة بالوصاية .
• حالة الحياد الدائم .
الدول التابعة :
و هي الدول التي تربطها الدولة المتبوعة بروابط خضوع و ولاء تحد من سيادتها ، و هذا معناه أن الدولة التابعة تفقد شخصيتها القانونية الدولية ، و تخضع للدولة المتبوعة التي تتكفل بمهام تمثيلها في الخارج و تسيير شؤونها ، على أن تحتفظ الدولة التابعة بسيادتها الداخلية أو ببعضها و تنتهي علاقة التبعية إما بالاندماج للدولتين أو بالانفصال و حصول الدولة التابعة على استقلالها الكلي كما حدث للدول التابعة للإمبراطورية العثمانية ، و قد تنشأ حالة التبعية إما بسبب الاحتلال الكلي أو الجزئي لإقليم دولة ما من طرف دولة أخرى ، و تنشأ حالة التبعية بسبب واقع فعلي و هو أن الحياة اليومية لدولة ما يتبين منها أنها خاضعة و تابعة فعليا لدولة أخرى أو بحكم حمايتها لدولة أجنبية .
الدولة المحمية :
و هي الدولة التي تخضع نفسها و بإرادتها تحت إدارة دولة أخرى ، غالبا ما تكون أقوى منها حتى توفر لها حماية معينة في ممارستها لسيادتها الخارجية ، و لكنها تحتفظ بحرية التصرف في شؤونها الداخلية ، و تتميز علاقة الحماية بما يلي :
• أنها علاقة تنشأ بين دولتين بناء على معاهدة ، مثل : معاهدة فاس بين المغرب و فرنسا سنة 1912 م .
• و يمكن أن يفرض نظام الحماية عن طريق الاستعمار ، مثل : الحماية التي فرضتها بريطانيا على مصر سنة 1914 و يطلق عليها الحماية الاستعمارية .
• الحماية هي علاقة دولة بدولة ، و هذا معناه أن الدولة المحمية تحافظ على شخصيتها القانونية الدولية .
• تتولى الدولة الحامية إدارة الشؤون الخارجية للدولة المحمية .
• الدولة المحمية تتصرف بنوع من الحرية في إدارة شؤونها الداخلية ، إلا أنه غالبا ما تكون المهام ذات الطبيعة الحساسة ، مثل : إدارة الجيوش من مهمة الدولة الحامية .



نظام الانتداب :
نصت المادة 22 من عهد عصبة الأمم المتحدة على أن الأقاليم غير القادرة على إدارة نفسها بنفسها ، توضع تحت نظام الانتداب ، الذي هو مهمة حضارية توضع على عاتق الدول المتمدنة و ذلك لهدف الوصول إلى ازدهار و رفاهية و وعي هذه الشعوب و هو أن تتكفل دولة قوية لها تجربة و موارد حتى تأخذ بيد هذه الشعوب غير المتمدنة ، و تطبق عليها أحكام الانتداب باسم عصبة الأمم المتحدة ، و على كل دولة تطبق نظام الانتداب على إقليم آخر ترسل كل سنة إلى مجلس العصبة تقريرا عن الأقاليم الموضوعة تحت الانتداب و الكيفية التي يسير بها .
نظام الوصاية :
و يتمثل هذا النظام في وضع بعض الأقاليم تحت إدارة دولة أو أكثر و تحت إدارة هيئة الأمم المتحدة ذاتها ، و توجد عدة مواد تتعلق بنظام الوصايا في ميثاق منظمة الأمم المتحدة من المادة 76 إلى غاية 81 ، و يهدف نظام الوصايا إلى ما يلي :
• بناء السلم و الأمن الدوليين .
• العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصايا في الأحوال السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و التعليم ...
• تشجيع احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية بلا تمييز ، و الأقاليم المسؤولة بالوصايا وفقا للمادة 77 من ميثاق الأمم المتحدة هي الأقاليم المشمولة بالانتداب ، و الأقاليم التي توضع في الوصايا بمحض إرادتها ، و الأقاليم التي تنزع من الدول الأعداء نتيجة الحرب العالمية الثانية ، و حتى بفرض نظام الوصايا يتطلب الأمر وجود اتفاقية الوصايا ، و هذه الاتفاقية تخضع للتصديق من طرف مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، و تشرف الأمم المتحدة على الدول المشمولة بالوصايا من خلال مجلس الوصايا الذي يتكون من ثلاث فئات هي :
1. الأعضاء الذين يتولون إدارة الأقاليم المشمولة بالوصايا .
2. أعضاء ممثلين عن مجلس الأمن .
3. أعضاء آخرين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لتمثيل مصالح الأقاليم المشمولة بالوصايا .
و يتلقى مجلس الوصايا وفقا لنص المادة 87 تقارير سنوية تتعلق بسير الإقليم ، و ينظم المجلس زيارات دورية لمراقبة كيفية سير هذا النظام .
حالة الحياد الدائم :
و هو مركز قانوني تضع الدولة فيه نفسها إزاء حروب قائمة أو اتجاه أي حروب قد تقع تمتنع الدولة فيه عن الاعتداء على الدول الأخرى أو تقديم مساعدات أو الدخول إلى جانب أية دولة هي في حالة حرب من دول أخرى ، و يتم الدخول في حالة الحياد بتوقيع معاهدة تعتبر فيها الدول الأخرى ضامنة لهذا الحياد ، مثل : الحياد الدائم لسويسرا الذي بدأ سنة 1815 م بمقتضى معاهدة فيينا و الحياد نوعان : قد يكون حياد دائم أو مؤقت و ذلك وفقا لمعاهدة الحياد .
تقسيم الدول بحسب شكلها :
الدول البسيطة و الدول المركبة .
يقصد بشكل الدولة طبيعة البنية الداخلية للسلطة داخل الدولة خاصة السلطة السياسية ، و ممارسة الأمور المتعلقة بالسيادة في الدولة .
هل هي خاضعة لسلطة واحدة ؟
أم أنها مسندة إلى هيئة حاكمة توزع فيها السلطات إلى عدة مراكز سلطوية في الدولة ؟
من هذه الزاوية يمكن تقسيم الدول إلى دول بسيطة و دول مركبة .
الدول البسيطة أو الموحدة :
• تكون الدولة بسيطة عندما تكون موحدة سياسيا ، و لو كانت مقسمة إداريا .
• و الدولة البسيطة يكون لها دستور واحد ، و تصدر فيها القوانين و التشريعات من سلطة واحدة .
• يتمتع مواطنوها بجنسية واحدة ، و هذا النوع هو النوع الغالب الموجود حاليا ، و يبقى شكل الدولة بسيطة مهما كان نوع التقسيم الإداري ، سواء كان تقسيما مركزيا أو لا مركزيا ، و قد يمنح الحكم الذاتي لمنطقة إقليمية معينة ، و ذلك أيضا لا يؤثر على شكل الدولة ، مثل دولة العراق سابقا بمنحها حكما ذاتيا للمحافظات التي توجد فيها أغلبية كردية ، أو الدولة الإسبانية بعد منح الحكم الذاتي لإقليم الباسك .
الدولة المركبة :
و هي الدولة التي تتركب من عدة دول و فيها تتوزع مظاهر السيادة بين أكثر من سلطة في المجال الداخلي ، وكذلك في القانون الدولي .
الإتحاد الشخصي :
و هو اتحاد بين دولتين أو أكثر ، و يكون هذا الإتحاد في شخص الرئيس ، أما الأمور الأخرى فكل دولة تحتفظ بسيادتها الداخلية و الخارجية ، و يحدث هذا الإتحاد بسبب أعمال المصاهرة التي تحدث بين العائلات المالكة ، و يتميز هذا الإتحاد بما يلي :
• توحيد رئاسة الدولة و شخص الرئيس الذي يمارس رئاسة الإتحاد ، و أيضا يمارس رئاسة الدولة الداخلية
• الإتحاد الشخصي يعني تمتع كل دولة باستقلالية داخلية و خارجية عن دولة الإتحاد ، و على الدول الأعضاء في هذا الإتحاد ، لذلك يحق لكل دولة عضو أن يكون لها تمثيل دبلوماسي ، و أن تعقد المعاهدات الدولية .
• و الحرب التي تنشأ بين الدول الأعضاء هي حرب خاضعة للقانون الدولي و ليست حرب أهلية ، و تتحمل كل دولة المسؤولية باستقلالها عن الدولة الأخرى .
الإتحاد الفعلي أو الحقيقي :
و هو إتحاد بين دولتين أو أكثر في شخص الرئيس و في السياسة الخارجية و في الشؤون العسكرية ، و يمكن أن يمتد إلى مصالح أخرى ، في هذا الإتحاد تذوب الشخصية القانونية للدولة العضو ، و تنشأ شخصية قانونية جديدة هي دولة الإتحاد ، و تعمل هذه الدولة على ممارسة الأمور المتعلقة بالسيادة الخارجية باسم و لصالح الدول الأعضاء ، و أي حرب تقوم ضد دولة الإتحاد هي حرب ضد كل الأعضاء ، و الحرب الداخلية التي تنشأ بين الدول الأعضاء هي حرب أهلية خاضعة للقانون الداخلي ، و من أمثلة هذا الإتحاد :
• الإتحاد بين السويد و النرويج 1815 – 1905 م
• الإتحاد بين النمسا و المجـر 1867 -1918 م
الإتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي :
هو إتحاد بين دولتين أو أكثر ، ينشأ بسبب وجود معاهدة دولية تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة بواسطة الدول مع احترام سيادة الدول الأعضاء ، يتميز هذا الإتحاد بما يلي :
• ينشأ هذا الإتحاد بين دول ذات سيادة ، تبقى تحافظ على سيادتها و شخصيتها القانونية و علاقاتها الدبلوماسية ، و تخضع للقانون الدولي .
• كل دولة تحتفظ بنظامها السياسي و الدستوري و تحتفظ بسلطاتها القضائية و التنفيذية و التشريعية .
• كل دولة لها الحق في الانسحاب من الإتحاد متى شاءت .
• يحتفظ الأفراد بجنسياتهم الأصلية و هم أجانب في الدول الأعضاء الأخر .
و من أمثلة هذا الإتحاد : الإتحاد الكونفدرالي السويسري الذي نشأ سنة 1825 م.
الإتحاد الكونفدرالي الألماني الذي نشــأ سنة 1815 -1871 م.
الإتحاد الفدرالي أو المركزي : ( الدولة الموحدة )
و هو كثير الانتشار ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، فنزويلا ، الأرجنتين ، البرازيل ، نيجيريا ، تانزانيا ، جنوب إفريقيا ، الإمارات العربية .
الدولة الاتحادية
هي كيان قانوني يعبر عن إتحاد بين دولتين أو أكثر ، يقوم على أساس توزيع السلطات و الاختصاصات السيادية بين الدول المتحدة و بين الدولة الاتحادية ، فيسمح هذا النوع للدول الأعضاء بتسيير جزء من شؤونها الداخلية ، و تعلو إرادة الدولة الاتحادية في اختصاصها على إرادة الدول الأعضاء ، ينشأ مجلس إتحادي لتسيير شؤو الدولة المتحدة ، و تتميز هذه الدولة بأنها :
• تنشأ سلطات عليا تشريعية و تنفيذية و قضائية ، تعمل على كامل مجال الدول الأعضاء ، و إلى جانب ذلك تتمتع كل دولة عضو بنوع من الاستقلالية ، فتبقى سلطاتها التشريعية و التنفيذية و القضائية قائمة
• يتمتع أفراد كل الدول بجنسية الدولة الاتحادية و هي جنسية واحدة ، و الدولة الاتحادية هي وحدها موجودة على المستوى الدولي ، و التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية .
• تنشأ الدولة الاتحادية بناء على الدستور و ليس بناء على معاهدة حقوق و واجبات الدول .
حقوق و واجبات الدول :
للدول حقوق و عليها واجبات ، و هناك عدة مواثيق دولية توضح ذلك ، نذكر منها ما يلي :
• معاهدة لاهاي 1889 – 1907
• معاهدة التحكيم 1928 م.
• عهد عصبة الأمم المتحدة .
• ميثاق منظمة الأمم المتحدة .
• مقررات مؤتمر باندونغ 1955 م.
• إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الدولية بين الدول ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا للقرار 2625 .
• اتفاقية العدوان 1974 .
كل هذه الاتفاقيات و القرارات تحتوي على مبادئ هامة يمكن أن نستنتج منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعض الحقوق و الواجبات ، و هي على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر .
و نشير فيما يلي إلى هذه الحقوق :
الحق في البقاء :
• و يقتضي حق الدولة في البقاء أن تؤمن الدولة وجودها و المحافظة على كيانها .
• من أجل ذلك تنفذ في أراضيها جميع الإجراءات و التدابير لهذا الغرض .
• إنشاء الجيوش و تأسيس المدارس العسكرية .
• إبرام المعاهدات المتعلقة بالتحالفات و الدفاع .
• للدولة مطلق الصلاحية في المحافظة على وجودها .
• عليها أن تدفع أي خطر يهدد كيانها و وجودها .
• تتبع كل السبل للحفاظ على سيادتها و وحدة أراضيها .
• الدفاع عن النفس الذي نصت عليه عدة مواد ، منها المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة .
• استعمال حق الدفاع الشرعي ، يجب أن لا يتجاوز المقدار الضروري لرد العدوان .
• لا يمكن استخدام هذا الحق إلا إذا كان العدوان مداهما و حالا .
• لا يمكن استعمال الدفاع عن النفس في حالة الحرب الوقائية ، فقد اتفق أغلب الفقهاء على عدم الأخذ بها كمبرر لمهاجمة أراضي الدولة الأخرى .
• حق البقاء الذي تتمتع به الدولة يفرض نوعا من الواجب على الدول الأخرى و خاصة الدول المجاورة و هو أن تمتنع من إثارة الاضطرابات الداخلية في إقليم دولة أخرى .
• عدم التدخل في شؤونها و ذلك محظورا وفق نص المادة 02 الفقرة 01 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة .
حق الاستقلال :
• و هو حق الدولة في ممارسة سيادتها و استقلالها ، و تصريف شؤونها الداخلية و الخارجية بكل حرية دون أن تخضع لأية جهة أجنبية .
• حرة في اختيارها نظام حكمها و اختيار نظامها الاقتصادي ، و تنظيم حياتها السياسية و الاجتماعية و الثقافية وفقا لإرادة شعبها .
• تتميز بحرية تامة في إدارة ممتلكاتها و ثرواتها الطبيعية .
• تتمتع بكل حرية في كافة الحقوق التي يمنحها إياها القانون الدولي و المتمثلة في إبرام المعاهدات الدولية و الانضمام إلى المنظمات الدولية ، التمثيل الدبلوماسي .
مثال :
أكدت منظمة العدل الدولية رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في قرارها الشهير المتعلق بقضية مضيق كوسوفو لسنة 1949 م ، و قد قالت المحكمة بصدد التبريرات التي قدمتها بريطانيا لتأكيد تدخلها العسكري في المياه الإقليمية الألبانية و نزعها الألغام الموجودة فيها . « أن حق التدخل المزعوم لا يمكن أن يعتبر إلا مظهرا من مظاهر سياسة القوة ، هذه السياسة التي كانت سببا في عدة حروب سابقة ، لا يمكن الأخذ بهذه المبررات تفاديا للحروب »
الحق في المساواة :
نتيجة لتمتع الدولة بالسيادة و الاستقلالية فهي متساوية أمام المجتمع الدولي ، أي أن الدولة مهما كانت صغيرة أو كبيرة ، تتمتع بنفس الحقوق ، و تقع عليها ذات الواجبات التي تقع على الدول الكبرى مهما كان عدد سكانها ، و مهما كانت قوتها العسكرية و الاقتصادية .
و استنادا لمبدأ المساواة أمام القانون فهي تطلب حماية و سلامة أراضيها ، و احترام حرمة أجوائها و مياهها الإقليمية ، و هذا الحق منصوص عليه في عدة نصوص قانونية ، مثل ميثاق منظمة الأمم المتحدة و إعلان سنة 1970 م المتعلق بالعلاقات الودية بين الدول ، و كذلك قرار الجمعية العامة لسنة 1974 م و المتعلق بحقوق و واجبات الدول .
و ينتج على حق المساواة مجموعة من النتائج هي :
1. عدم الاعتراف بتسلسل الرتبي بين الدول أو بين ممثليها و المقصود به أولوية دولة على دولة أخرى في المؤتمرات الدولية ، و لا أولوية لممثلي الدولة مع ممثلي دولة أخرى .
2. تساوي اللغات في الأهمية لا أولوية للغة دولة على لغة دولة أخرى في الأعمال الدولية و في إبرام المعاهدات الدولية .
فميثاق منظمة الأمم المتحدة قد تبنى العمل بخمس لغات رسمية ، فليس معنى ذلك أن لهذه اللغات أولوية على اللغات الأخرى و الدليل على ذلك إمكانية إلقاء الخطب و المداخلات بلغات أخرى غير اللغات الخمس و اللغة العربية أصبحت إحدى لغات العمل الأساسية منذ 1974 م
3- الحصانة القضائية للدولة ، لا يمكن أن تقام على دولة دعوة أمام القضاء الدولي إلا بموافقتها ، و لا يمكن إطلاقا أن تقام هذه الدعوى أمام المحاكم الوطنية لدولة أخرى و استثناء يمكن أن تزول هذه الحصانة إذا قبلت هذه الدولة باختصاص القضاء الأجنبي صراحة .
واجبات الدول :
تمتع الدول بحقوقها يقتضي الالتزام بمجموعة من الواجبات ، و هناك واجبات لا تقابلها حقوق ، و هي الواجبات الأدبية و الفرق الأساسي بين الفئتين يكمن في أن للواجبات القانونية صفة الإلزامية أو لا تمتلك هذه الفئة الثانية ، فهي تطبق لكونها قواعد معاملات إنسانية .
و من أهم الواجبات :
الأدبية : مساعدة الدول التي تصاب بالكوارث الطبيعية أو بالأزمات الاقتصادية أو إسعاف السفن و الطائرات
و مراعاة مبادئ الأخلاق في المعاملات الدولية .
القانونية :
• احترام حقوق البقاء و الحرية و المساواة .
• احترام الالتزامات التعاهدية و تنفيذها بحسن نية .
• تسوية الخلافات الدولية بالطرق السلمية .
• تنفيذ القرارات التحكيمية .
• الامتناع عن مساعدة أية دولة تلجأ إلى الحرب .
• الامتناع عن تشجيع الإرهاب .
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية و الخارجية للدول .
• الامتناع عن الإضرار بالبيئة .
• واجب إزالة الاستعمار و القضاء على التمييز العنصري ....
التنظيم الإداري :
يمكن أن نقسم المراحل التي مر بها تطور المجتمع الدولي إلى ثلاث مراحل :
المرحلة الأولى 1815 – 1914 ، تميزت بما يلي :
محاولة تنظيم المجتمع الدولي :
التحالف الأوربي :
كمحاولة لتنظيم المجتمع الأوربي عقدت عدة مؤتمرات دولية خاصة بعد انتصار إنجلترا و روسيا و النمسا و بروسيا على اليابان عام 1815 م بالإضافة إلى فرنسا و إيطاليا و تركيا ، فأنشأ التحالف الأوربي الذي هو نظام محدود العضوية ( حق العضوية للدول الكبرى فقط ) أي أنه نظام أوربي مغلق يهدف إلى الإبقاء على الوضع الراهن في أوربا استنادا إلى مبدأ توازن القوى ، كما يهدف إلى حل كافة المشاكل الدولية ، و هكذا تدخل هذا التحالف في حل عدة مشاكل .
مؤتمر لاهاي :
و هو من المؤتمرات الهامة التي جمعت عددا من الدول بهدف إنشاء قواعد قانونية تتعلق بحالات الحرب و الجهاد ، عقدت مؤتمر لاهاي سنة 1899 – و أخر سنة 1907 م و مؤتمر أخر كان متوقع في 1914 .
ظهور أولى المنظمات الدولية :
بذلت عدة جهود دولية أدت إلى ظهور المنظمات الدولية
اللجان النهرية الدورية :
أنشأت لغرض تنظيم الملاحة النهرية مع وضع قواعد قانونية دولية و الإشراف على تنفيذها مثل لجنة نهر الراين 1814 م و لجنة نهر الدانوب سنة 1856 م .
إنشاء الإتحادات الدولية الإدارية :
أنشأت عدة إتحادات دولية لغرض التعاون بين الدول من الناحية الفنية و الإدارية مثل : الإتحاد الدولي للمواصلات السلكية و اللاسلكية سنة 1865 م يهتم بمسائل الاتصال الدولي .
إتحاد البريد العالمي :
1874 م ، مرفق دولي لتحسين التعاملات البريدية على المستوى الدولي ، يهدف إلى إلزام الدول باحترام قواعد البريد الدولية بكافة أنواعه و إنشاء مكتب دولي للبريد .
الاتحاد العام لحماية الملكية الصناعية و التجارية و الملكية الأدبية و الفنية :
1883 م ، يهدف إلى حماية المخترعين و أصحاب العلاقات التجارية و أنشء بسجل دولي للعلامات التجارية 1886 .
الاتحاد العام للتعريفات الجمركية :
1892 م يهدف إلى نشر التعريفات الجمركية بلغات مختلفة لتسهيل التبادل التجاري .
الاتحاد الدولي للنقل بالسكك الحديدية :
1892 م ، أهم أهدافه إقرار مبدأ النقل الإلزامي للبضائع فيما بين الدول ، و مبدأ الاستمرار في النقل عن طريق استخدام تذكرة موحدة ، كما يقوم بحل النزاعات الدولية المتعلقة بإجراءات الشحن .
منظمة الأرصاد الجوية :
1878 م ، تهدف إلى : توفير معلومات مناخية بوسائل النقل و المواصلات و تسهيل التعاون الدولي في تبادل المعلومات الجوية و استخدام آلات الرصد .
المعهد الدولي للزراعة :
1905 ، يهدف إلى تطوير الزراعة .
المكتب الدولي للصحة :
1907 م .
المرحلة الثانية : 1914 – 1945 م
تميزت هذه المرحلة بظهور أولى المنظمات الدولية ذات الطابع السياسي ، و و تمثل خاصة في إنشاء عصبة الأمم .
عصبة الأمم المتحدة :
منظمة ذات طابع سياسي تهدف إلى :
• إنهاء الحرب العالمية الأولى
• الحد من التسلح .المحافظة على السلم الدولي
• تشجيع حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية .
• أنشأت بمقتضى عهد العصبة في : 28 /04 /1919 م و هذا العهد يتكون من 26 مادة .
أهداف المنظمة :
1. العمل على الحد من اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية .
2. تكوين علاقات بين أعضاء هذه المنظمة دائمة ، قائمة على أساس العدالة و الشراكة .
3. إلزام الدول بقواعد القانون الدولي .
4. إلزام الدول باحترام المعاهدات .
هيكل المنظمة :
الجمعية :
و هو الفرع الذي يضم ممثلين عن كل الدول الأعضاء ، لكل عضو صوت واحد عن التصويت ، تعمل الجمعية كجهاز تشريعي لهذه المنظمة ، كما لها أن تناقش المسائل المتعلقة بالسلم و الأمن الدوليين ، و فحص النزاعات الدولية و تنمية العلاقات الودية و تحقيق العدالة فيما بين أعضائها .
المجلس :
يضم عددا محدودا من الأعضاء ، و هو بمثابة مجلس الأمن حاليا ، يشمل عددا من الأعضاء الدائمين( إنجلترا ، فرنسا ، إيطاليا ، اليابان ، ألمانيا ، الإتحاد السوفياتي ابتداء من 1934 م ، و عدد من الدول غير الدائمين تنتخبهم الجمعية لمدة محدودة .
الأمانة العامة :
تقوم بوظيفة الجهاز الإداري ، يشرف عليها أمين عام يعينه المجلس بالإجماع .
محكمة العدل الدولية الدائمة :
هي هيئة قضائية أضيفت فيما بعد في سنة 1922 م ، تحولت بعد الحرب العالمية الثانية و أصبحت محكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، و على الرغم من هذه البنية إلا أن هذه العصبة فشلت في تحقيق أهدافها بحيث أنها لم تستطع منع الحروب من النشوب ، و يرجع فشلها إلى الأسباب التالية :
القاعدة المتبعة في التصويت :
حيث أن الجمعية أو المجلس كان يتخذ قراراته بالإجماع فبمجرد اعتراض عضو واحد يؤدي إلى فشل العصبة .
عهد العصبة لم يحرم الحرب بصفة عامة :
رغم أنه نص في المادة 15 على عدة إجراءات تتخذ لحل النزاعات الدولية بطرق سلمية إلا أنه أباح الوجود بالقوة في ثلاث حالات : إذا مرت ثلاثة أشهر على عرض النزاع على المجلس و لم يتخذ قرار و يرجع أيضا فشل العصبة إلى تداخل اختصاصات الجمعية و المجلس ، فلم تكن محددة تحديدا دقيقا ، الأمر الذي أدى إلى تحلل كل طرف من مسؤولياته ،
المرحلة الثالثة :
بعد سنة 1945 م و قد تميزت هذه المرحلة بزيادة عدد المنظمات و تنوع نشاطها ، و أخذت دورا بارزا في تنظيم العلاقات الدولية سواء من الناحية القانونية أو السياسية أو الإدارية ، كما أنها تكفلت بالقضايا الاقتصادية و الاجتماعية و قضايا الأمن الدولي و أهم هذه المنظمات ، منظمة الأمم المتحدة ، كما ظهرت ما يسمى بالوكالات المتخصصة ، و التي لها علاقة بالأمم المتحدة ، و هي تعمل في اختصاص معين مثل : المجال الثقافي ، أو الصحة ، أو الشؤون المالية أو التجارية و الملاحة البحرية ، و الطاقة الذرية .
و من أمثلتنا نشير إلى ما يلي :
1. منظمة العفو الدولية .
2. منظمة الأغذية و الزراعة .
3. منظمة اليونسكو .
4. منظمة الطيران المدني .
5. صندوق النقد الدولي .
6. بنك الإنشاء و التعمير .
7. منظمة الصحة العالمية .
8. إتحاد البريد العالمي .
9. الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
10. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .
كما ظهرت في هذه الفترة المنظمات الإقليمية ، و التي يقتصر دورها على منطقة محدودة و قد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في : 16 /06 / 1948 م حول قضية تعويض الأضرار الناجمة عن أعمال مرتكبة ضد أجهزة الأمم المتحدة ( إن تطور القانون الدولي تأثر خلال تاريخه متطلبات الحياة الدولية الجماعية ، و أدى ذلك إلى انبثاق أمثلة من الأعمال الدولية التي تقوم بها كيانات لا تعتبر دونه ، هذا ما أكدت عليه المبادئ المشتركة للمنظمات الدولية .
لا بد من دراسة القواعد المشتركة التي يجب تطبيقها على مختلف المنظمات الدولية بالرغم من أن كل نظام قانوني لكل منظمة يختلف ، إلا أن هناك سمات مشتركة لا بد من دراستها .
القواعد المشتركة للمنظمات الدولية :
تمتعها بصفة الديمومة :
الغرض من إنشاء المنظمة تحقيق تعاون دولي في موضوع معين بصفة دائمة بخلاف المؤتمرات الدولية التي تنتهي بمجرد إبرام المعاهدات و إسباغ صفة الديمومة على المنظمة ، معناه أن تباشر هذه المنظمة اختصاصاتها كوحدة قانونية بصفة مستمرة ، و الهدف من ذلك تحقيق استقلالية للمنظمة في مواجهة أعضائها بخلق إرادة ذاتية لها ، و الغالب أن الاتفاقيات المنشأة للمنظمات الدولية لا تحدد مدة لوجودها ، و هذا لا يعني أنها منظمة أبدية فقد تطرأ على المجتمع الدولي حالات تؤدي إلى زوال المنظمة ، مثل ما حدث لعصبة الأمم .
تمتعها بالشخصية القانونية الدولية :
معناه أن المنظمة أهلا لاكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات و معناه أن المنظمة أهلا للتشريع و لإرساء قواعد قانونية دولية و ترجع ضرورة تمتعها بشخصية دولية للأسباب التالية :
الطبيعة الخاصة لنظام القانون الدولي :
حيث أن هذا النظام لا يقوم على وجود سلطات عليا في المجتمع الدولي تتكفل بتشريع القوانين و تنفيذها و توقيع الجزاء عند مخالفتها ن و هذه الوحدات تقوم بهذا الدور و لأجل ذلك لا بد أن تكون أهلا لأن تخاطب و تخاطب بقواعد القانون الدولي ، و لذلك غالبا ما نجد المنظمات الدولية تتكون من أجهزة يقع على عاتقها تنفيذ هذه التشريعات ، مثل : الجهاز التنفيذي للدولة ، و هذا ما يقوم به الجهاز التنفيذي للمنظمة ، و أحيانا تكمل هذه الوظائف بجهاز قضائي يلعب دور القضاء الدولي ، مثل محكمة القضاء الدولي و يترتب على تمتع المنظمة بالشخصية المعنوية ، النتائج التالية :
1. تنسب الأعمال القانونية الصادرة عن المنظمة إليها ، و ليس إلى الدول الأعضاء .
2. تمتع المنظمة بإرادة ذاتية إتجاه الدول الأعضاء و غير الأعضاء و كذلك إتجاه المنظمات الأخرى ، و إتجاه أشخاص القانون الدولي الأخر .
3. تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية عن الأعمال المنسوبة إليها و غير المشروعة ، و لا تنسب إلى الدول الأعضاء .
4. للمنظمة حق احترام المعاهدات و العقود .
5. تشترك المنظمة في إنشاء قواعد القانون الدولي .
6. تتمتع المنظمة بالحماية الدبلوماسية .
• أهلية التقاضي أمام المحاكم الدولية و الداخلية .
• إنشاء علاقات رسمية مع الدول و المنظمات الدولية .
• التمتع بالحصانة اللازمة لمباشرة وظائف المنظمة الدولية و حماية موظفيها و ممثليها و ممتلكاتها .
• أهلية تملك العقارات و المنقولات .تهدف إلى تحقيق أهداف معينة .
• المنظمة ترتكز على اتفاق صريح دولي ، معناه العضوية ...............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://houda-droit.forumactif.org
 
أشكال الدول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الهدى للحقوق :: السنة الأولى :: المجتمع الدولي-
انتقل الى: